للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥٠٤ - أخبرنا عبدُ الله بنُ الصَّبَّاحِ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَوَاءٍ قال: أخبرنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفيَّةَ بنتِ أبي عُبيد

عن بعضِ أزواجِ النبيِّ وعن أمِّ سَلَمَة، أنَّ النبيَّ قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على ميِّتٍ أكثر من ثلاثةِ أَيَّام إلا على زوجٍ، فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشهر وعشرًا" (١).

٣٥٠٥ - أخبرني محمدُ بنُ إسماعيل بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا السَّهْمِيُّ - يعني عبدَ الله بنَ بكر - قال: حدَّثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفيَّةَ بنتِ أبي عُبيد

عن بعض أزواج النبيِّ وهي أمُّ سَلَمَةَ - عن النبيِّ ، نحوه (٢).

٥٧ - باب عِدَّة الحامل المُتَوفَّى عنها زوجُها

٣٥٠٦ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع -


= في صحيح مسلم (١٤٩٠): (٦٤)، فقالا: عن أيوب، عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي ، به، (ولم يسق مسلم لفظه)، وتابع أيوب على هذه الرواية عُبيد الله بن عُمر العُمري كما في "صحيح" مسلم أيضًا.
ورواه اللَّيث بن سَعْد وعبد الله بن دينار (مفرَّقَين) كما في "مسند" أحمد (٢٦٤٥٥) و (٢٦٤٥٦) و "صحيح مسلم" (١٤٩٠): (٦٣) عن نافع، عن صَفيَّة بنت أبي عُبيد، حَدَّثَتْه عن حَفْصَة، أو عن عائشة، أو عن كلتيهما، به دون قوله: فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشرًا.
وهذا اختلاف لا يضرّ.
وثمة طرق أخرى مختلفة للحديث أوردها الدارقطني في "العلل" ٩/ ١٦٠ و ٢٠٢، لكنه أوردها في الموضع الأول من حديث صفية بنت شيبة، وهو وهم - والله أعلم - وإنما هي صفية بنت أبي عُبيد، وينظر "التمهيد" ١٦/ ٤١ - ٤٤، والتعليقات على حديث "المسند" (٢٥٥١٣)، وتنظر الأحاديث السالفة قبله.
(١) حديث صحيح، سعيد - وهو ابن أبي عَرُوبة، وإن كان اختلط - توبع، وسلف الكلام عليه في الحديث قبله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٦٦٧).
(٢) حديث صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" (برقم (٥٦٦٨).
وسلف في الحديث قبله، وينظر الكلام عليه في الرواية (٣٥٠٣).