للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥٠٣ - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال: حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ قال: سمعتُ يحيى قال (١): سمعت نافعًا يقول: عن صفيَّةَ بنتِ أبي عُبيد

أنَّها سمعَتْ حفصةَ بنتَ عُمرَ زوجَ النبيِّ ، عن النبيِّ قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوج، فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشهر وعشرًا (٢).


= قال السِّندي: قوله: "أفأَكْحُلُها" بضمِّ الحاء، وقيل: بفتحها. "وإنَّما هي" أي: العِدَّة "أربعةَ أشهر وعشرًا" بنصب الجزأين على حكاية لفظ القرآن … وجاء برفعهما على الأصل. "ببَعْرَة" بفتح الباء وسكون العين أو فتحها، وكانت عند الخروج ترمي ببَعْرَة، كأنها تقول: كان جُلُوسها في البيت وحَبْسُها نفسَها سَنَةً بالنسبة إلى حقِّ الزَّوج عليها كالرَّميةِ بالبَعْرة.
(١) قوله: سمعت يحيى قال؛ من (م)، وسقط من (ر) و (ك) و (هـ) والمطبوع.
(٢) إسناده صحيح، عبد الوهَّاب: هو ابن عبد المجيد الثَّقَفي، ويحيى: هو ابنُ سعيد الأنصاري، ونافع هو مولى ابن عمر، وصَفيَّة بنت أبي عُبيد: هي زوج عبد الله بن عمر، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٦٦٦).
وأخرجه مسلم (١٤٩٠): (٦٤) عن أبي غسان المِسْمَعي ومحمد بن المثنى، عن عبد الوهَّاب الثَّقفي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٦٤٥٢)، وابن ماجه (٢٠٨٦) من طريقين عن يحيى بن سعيد، به، دون قوله: "فإنها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشهر وعشرًا".
وقد اختُلف فيه على نافع:
فرواه يحيى بن سعيد عنه كما في هذه الرواية، عن صَفيَّة بنت أبي عُبيد، عن حَفْصَة زوج النبي ، به.
ورواه سعيد بن أبي عَروبة، عن أيُّوب السَّختياني، عن نافع واختلف عنه:
فرواه محمد بن سَواء، كما في الرواية الآتية بعدها، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صَفيَّة، عن بعض أزواج النبي وعن أمِّ سَلَمة، به.
ورواه عبد الله بن بكر السَّهْمي، كما في الرواية الآتية برقم (٣٥٠٥)، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع عن صفية، عن بعض أزواج النبي وهي أمُّ سَلَمة، به.
وخالف سعيدًا إسماعيلُ ابن عُلَيَّة، كما في مسند أحمد (٢٦٤٥٣)، وحمَّادُ بنُ زيد، كما =