وأخرجه أحمد (١٤٦٥٢) و (١٤٧٦٧) و (١٥١٤٨)، وابن ماجه (٢١٦١) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به. دون قوله: إلَّا كلب صيد. ورواية أحمد الثانية ورواية ابن ماجه مختصرتان بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن السِّنَّور. وأخرجه مسلم (١٥٦٩)، وابن حبان (٤٩٤٠) من طريق معقل بن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور، قال: زجر النَّبيُّ ﷺ عن ذلك. وأخرجه أحمد (١٤١٦٦)، وأبو داود (٣٤٨٠) و (٣٨٠٧)، والترمذي (١٢٨٠)، وابن ماجه (٣٢٥٠) من طريق عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن ثمن الهر. ولفظه عند أبي داود (٣٨٠٧) في رواية وعند الترمذي وابن ماجه: نهى عن أكل الهِّر وثمنه. وقال الترمذي: حديث غريب. وأخرجه أحمد (١٤٦٥٢) من طريق عطاء بن أبي رباح، وأبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٧٩) من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع، كلاهما عن جابر، به دون قوله: إلا كلب صيد. وأعَلَّ الترمذي وابنُ عبد البر في "التمهيد" ٨/ ٤٠٢ - ٤٠٣ طريق أبي سفيان للاختلاف فيها على الأعمش، وصححها ابن الجارود (٥٨٠)، والحاكم ٢/ ٣٤، والبيهقي ٦/ ١١، وهو الأقرب للصواب، والله أعلم؛ لأنَّ الحديث لم ينفرد به أبو سفيان. وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (٤٦٦٨). قال السِّندي: "إلَّا كلب صيد" قيل: أخذ قوم بهذا الاستثناء، فأجازوا بيع كلب الصيد، والجمهور على المنع، وأجابوا بأنَّ الحديث ضعيف باتِّفاق أئمة الحديث. قلت: لعلَّ المراد الاستثناء، وإلَّا فالحديث رواه مسلم في "صحيحه" بلا استثناء. (١) في نسخة بهامش (ك): بالصحيح. (٢) هذا العنوان من (ر) و (م)، وجاء على هامش (ك) ما معناه أنَّ هذا العنوان موجود في =