للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو عبد الرَّحمن: وحديثُ حَجَّاجٍ عن حمَّاد بن سلمة ليس هو بصحيح (١).

١٨ - باب رمي الصيد (٢)

٤٢٩٦ - أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا ابنُ سَواءٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن أبي


= بالتحديث عند أحمد (١٥١٤٨)، فانتفت شبهة تدليسه، وقد تُوبعَ كما سيأتي في التخريج. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٤٧٨٨) و (٦٢١٩).
وأخرجه أحمد (١٤٦٥٢) و (١٤٧٦٧) و (١٥١٤٨)، وابن ماجه (٢١٦١) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به. دون قوله: إلَّا كلب صيد. ورواية أحمد الثانية ورواية ابن ماجه مختصرتان بلفظ: نهى رسول الله عن ثمن السِّنَّور.
وأخرجه مسلم (١٥٦٩)، وابن حبان (٤٩٤٠) من طريق معقل بن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور، قال: زجر النَّبيُّ عن ذلك.
وأخرجه أحمد (١٤١٦٦)، وأبو داود (٣٤٨٠) و (٣٨٠٧)، والترمذي (١٢٨٠)، وابن ماجه (٣٢٥٠) من طريق عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر، أنَّ النبيَّ نهى عن ثمن الهر. ولفظه عند أبي داود (٣٨٠٧) في رواية وعند الترمذي وابن ماجه: نهى عن أكل الهِّر وثمنه. وقال الترمذي: حديث غريب.
وأخرجه أحمد (١٤٦٥٢) من طريق عطاء بن أبي رباح، وأبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٧٩) من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع، كلاهما عن جابر، به دون قوله: إلا كلب صيد. وأعَلَّ الترمذي وابنُ عبد البر في "التمهيد" ٨/ ٤٠٢ - ٤٠٣ طريق أبي سفيان للاختلاف فيها على الأعمش، وصححها ابن الجارود (٥٨٠)، والحاكم ٢/ ٣٤، والبيهقي ٦/ ١١، وهو الأقرب للصواب، والله أعلم؛ لأنَّ الحديث لم ينفرد به أبو سفيان.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (٤٦٦٨).
قال السِّندي: "إلَّا كلب صيد" قيل: أخذ قوم بهذا الاستثناء، فأجازوا بيع كلب الصيد، والجمهور على المنع، وأجابوا بأنَّ الحديث ضعيف باتِّفاق أئمة الحديث.
قلت: لعلَّ المراد الاستثناء، وإلَّا فالحديث رواه مسلم في "صحيحه" بلا استثناء.
(١) في نسخة بهامش (ك): بالصحيح.
(٢) هذا العنوان من (ر) و (م)، وجاء على هامش (ك) ما معناه أنَّ هذا العنوان موجود في =