للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٢٩٠ - أخبرنا وَهْب بنُ بيان قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني يونس قال: أخبرنا ابنُ شهاب، عن سعيد بن المسيّب

عن أبي هريرة، عن رسول الله قال: "مَن اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشيةٍ ولا أرض، فإنَّه يَنقُصُ من أجرِه قيراطان كُلَّ يوم" (١).

٤٢٩١ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل -يعني ابن جعفر- قال: حدَّثنا محمد بن أبي حَرْمَلةَ، عن سالم بن عبد الله

عن أبيه قال: قال رسول الله : "مَن اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو كلب صيدٍ، نَقَصَ من عمله كُلَّ يوم قيراط" قال عبد الله: وقال أبو هريرة: أو كلبَ حَرْثٍ (٢).

[١٦ - باب النهي عن ثمن الكلب]

٤٢٩٢ - أخبرنا قتيبةُ قال: حدَّثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام

أنَّه سمع أبا مسعود عقبة قال: نهى رسول الله عن ثمن الكلب،


= النَّبيَّ : "كلب صيد أو ماشية".
وسيرد في الذي بعده.
(١) إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٧٨٣).
وأخرجه مسلم (١٥٧٥): (٥٧) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله.
(٢) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٧٨٤).
وأخرجه مسلم (١٥٧٤): (٥٣) عن علي بن حجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه -أيضًا- من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.
وسلف برقم (٤٢٨٤).