للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوانِ الكاهن (١).

٤٢٩٣ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرنا معروف ابن سويد الجُذَامِيُّ، أنَّ عَليَّ بن رباح اللَّخْميَّ حدَّثه

أنَّه سمع أبا هريرة يقول: قال النَّبيُّ : "لا يَحِلُّ ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مَهْرُ البَغيِّ" (٢).


(١) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٤٧٨٥) و (٦٢١٧).
وأخرجه مسلم (١٥٦٧)، والترمذي (١١٣٣) و (١٢٧٦) و (٢٠٧١)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٧٠٧٠)، ومسلم (١٥٦٧)، وابن حبان (٥١٥٧) من طرق عن الليث بن سعد، به.
وأخرجه أحمد (١٧٠٧٤) و (١٧٠٨٨)، والبخاري (٢٣٣٧) و (٢٢٨٢) و (٥٣٤٦) و (٥٧٦١)، ومسلم (١٥٦٧)، وأبو داود (٣٤٢٨) و (٣٤٨١)، والترمذي (١٢٧٦)، وابن ماجه (٢١٥٩) من طرق عن الزهري، به.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (٤٦٦٦).
قال السِّندي: قوله: "عن ثمن الكلب" ظاهره حرمة بيعه، وعليه الجمهور، ولعلَّ من لا يقول به يحمله على أنه كان حين كان الأمر بقتله، وقد عُلِمَ نسخُه، والله أعلم."ومهر البَغيّ": هو ما تأخذه الزانية على الزِّنا، سُمِّي مهرًا لكونه على صورته، والبغيُّ: الزانية، وأصله: بَغُوي، على وزن صبور، فلذلك استوى فيه التذكير والتأنيث. "وحلوان الكاهن" بضمِّ الحاء، وسكون اللام، مصدر حَلَوته: إذا أعطيته، والمراد: ما يُعطى على كهانته. قال أبو عبيد: وأصله من الحلاوة، شبَّه ما يُعطى الكاهن بشيءٍ حُلوٍ، لأخذه إيَّاه سهلًا دون كلفة، يقال: حلوتُ الرجلَ: إذا أطعمته الحُلو، ويقال للرّشوة: حلوان.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل معروف بن سُويد الجُذامي، وباقي رجاله ثقات. ابن وهب: هو عبد الله المصري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٧٨٦).
وأخرجه أبو داود (٣٤٨٤) عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وقد رُوي هذا الحديث بألفاظ غير هذا اللفظ، ينظر تخريجها في "سنن أبي داود".=