وأخرجه مسلم (٥٣٤): (٢٨) من طريق منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، بنحوه. وسيأتي من طريق شعبة، عن الأعمش بالحديث بعده وبرقم (١٠٢٩) بنحوه، ومن طريق الزبير بن عدي، عن إبراهيم برقم (١٠٣٠)، ومن طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن الأسود وعلقمة برقم (٧٩٩) دون ذكر التشبيك، وعن علقمة برقم (١٠٣١)، وفيه زيادة قول سعد بن أبي وقَّاص: قد كنَّا نفعل هذا، ثم أُمِرْنا بهذا، يعني الإمساكَ بالرُّكَب. قال السِّندي: قوله: شبَّك؛ أي جمع بين أصابع يديه، وجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد، وهذا الفعل يُسمَّى تطبيقًا، وهو منسوخ بالاتفاق في أول الإسلام، وكذا قيام الإمام في الوسط إذا كان اثنان يقتديان به منسوخ، وكأنَّ ابن مسعود ما بلغه النسخ، لكن يُشكل حينئذ استدلال المصنِّف على جواز التشبيك في المسجد؛ إذ لا دليل في المنسوخ، إلا أن يقال: نسخُه من حيث كونُه سنةَ الركوع مثلًا لا يستلزمُ نسخ كونه جائزًا في المسجد. (١) إسناده صحيح، النَّضْر: هو ابنُ شُميل، وسليمان: هو ابنُ مِهْران الأعمش، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٨٠١). وأخرجه أحمد (٤٢٧٢) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد. وسيرد من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة برقم (١٠٢٩)، وانظر ما قبله. (٢) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وابن شِهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهْري، وعَمُّ عَبَّاد بن تميم: هو عبدُ الله بنُ زيد بن عاصم المازنيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٨٠٢). وهو في "موطأ" مالك ١/ ١٧٢، ومن طريقه أخرجه أحمد (١٦٤٣٠)، والبخاري (٤٧٥)، ومسلم (٢١٠٠): (٧٥)، وأبو داود (٤٨٦٦)، وابن حبان (٥٥٥٢). =