للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٤٣٠ - أخبرنا العبَّاس بنُ عبد العظيم العنبريُّ، عن الأحوص بن جَوَّاب، عن عمَّار بن رُزَيق، عن أبي إسحاق، عن الزُّبير بن عديٍّ، عن ابن بُريدة (١).

عن أبيه قال: قال رسولُ الله : "إنِّي كنتُ نهيتُكم عن لُحومِ الأضاحي بعد ثلاث، وعن النَّبيذ إلَّا في سِقاء، وعن زيارة القبور، فكُلوا من لُحومِ الأضاحي ما بدا لكم، وتزوَّدوا وادَّخِروا، ومَنْ أرادَ زيارة القبور، فإنَّها تُذَكِّرُ (٢) الآخِرةَ، واشربوا، واتَّقوا كُلَّ مُسْكِر" (٣).

٣٦ - باب الادِّخار من الأضاحي

٤٤٣١ - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن مالك قال: حدَّثني عبد الله بنُ أبي بكر، عن عَمْرة

عن عائشة قالت: دَفَّتْ دافَّةٌ من أهل البادية حضرة الأضحى، فقال رسولُ الله : "كُلوا وادَّخِروا ثلاثًا"، فلمَّا كان بعدَ ذلك، قالوا: يا رسولَ الله، إنَّ النَّاسَ كانوا ينتفعون من أضاحيهم، يَجْمِلون منها الوَدَكَ،


= قال السِّندي: قوله: "فاشربوا في أيِّ وعاء شئتم" صريح في نسخ ما سبق من النهي عن الدُّبَّاء ونحوه، وأنه لا كراهة في الشرب في تلك الظروف؛ لأنَّ أقلَّ مراتب الأمر الإباحة والرخصة، فمن أين الكراهة؟ وهو مذهب الجمهور، خلافًا لمالك، والله أعلم.
(١) تحرف في (ر) إلى: أبي بردة.
(٢) في (ر) و (م): تذكره.
(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير الأحوص بن جوَّاب فهو صدوق لا بأس به، لكن فيه أبو إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي - وهو موصوفٌ بالتدليس، وقد رواه بالعنعنة، ابن بريدة: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٠٤).
وسيرد بهذا الإسناد مختصرًا برقم (٥٦٥١).
وسلف برقم (٢٠٣٢) وفي الذي قبله بإسنادين صحيحين.