(٢) إسناده صحيح، عبيد الله بن سعيد: هو ابن يحيى السَّرَخسي أبو قُدامة، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٠٥). وأخرجه أحمد (٢٤٢٤٩) عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٢٨١٢) عن القعنبي، عن مالك، به. وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٩٧١)، وابن حبان (٥٩٢٧) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال أبو بكر: فذكرتُ ذلك لعمرة، فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دفَّ … فذكر الحديث. وأخرج البخاري (٥٥٧٠) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة قالت: الضحية كُنَّا نُملِّح منه، فنقدم به إلى النبيِّ ﷺ بالمدينة، فقال: "لا تأكلوا إلَّا ثلاثة أيام" وليست بعزيمة، ولكن أراد أن نطعم منه. وتنظر الروايتان التاليتان. قال السِّندي: و "الدَّافَّة": جماعة من الأعراب جاؤوا المدينة لينالوا لحوم الأضحى، والمراد: أقبلوا من البادية، و "الدَّفُّ": سيرٌ سريعٌ وتقاربٌ في الخُطا. "يَجْمِلون" بالجيم، من أَجْمَل وجَمَل، كضَرب ونَصر. و "الوَدَك": دسم اللحم، أي: يُذيبون الشحم، ويستخرجون دهنه. "وما ذاك" أي: ما سبب هذا السؤال مع ظهور أنه جائز؟ (٣) فوقها نسخة في (م): نهى.