للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣ - باب ذِكْر العِلَّة الَّتي من أجلها نَهَى عن الخَليطين، وهي ليَقوَى أحدُهما (١) على صاحبه

٥٥٦٣ - أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن وِقاء (٢) بن إياس، عن المختار بن فُلْفُل

عن أنس بن مالك قال: نهى رسولُ الله أن نجمعَ شيئين نَبيذًا يبغي أحدُهما على صاحبه. قال: وسألتُه عن الفَضيخ، فنهاني عنه، قال: كان يَكرَه المُذَنِّبَ من البُسْر؛ مخافةَ أن يكونا شيئين، فكُنَّا نقطَعه (٣).

٥٥٦٤ - أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن هشام بن حسَّان، عن أبي إدريس قال:

شهدتُ أنس بن مالك أُتِيَ بِبُسْرٍ مُذَنِّب، فجعل يقطَعُه منه (٤).


(١) في (م): لبَغْي أحدِهما، وفوقها: ليقوى (نسخة)، وفي "السُّنن الكبرى": وهي بَغْيُ أحدهما.
(٢) في هامش (م): ورقاء.
(٣) حديث صحيح بقسميه المرفوع والموقوف، وهذا إسناد فيه وقاء بن إياس، وهو ليِّن الحديث، لكنَّه تُوبع، وباقي رجاله ثقات. عبد الله: هو ابن المبارك. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٠٥٣).
والمرفوع منه سلف بنحوه بالأرقام (٥٥٤١) و (٥٥٤٢) و (٥٥٤٣) من طرق عن أنس.
والموقوف منه سيرد بنحوه في الروايات الثلاث التالية من طرق عن أنس.
قال السِّندي: قوله: "يبغي أحدهما على صاحبه" أي: يشتد، من البغي: وهو الخروج ومجاوزة الحد.
و"المُذَنِّب": هو الذي بَدا فيه الإرطابُ من قِبَل ذَنَبِه، أي: طَرَفِه. "النهاية".
(٤) إسناده صحيح، أبو إدريس: هو عائذ الله بن عبد الله الخولاني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٠٥٤).
وينظر ما قبله وما بعده.