للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلْيَتْرُكُها حتى تَحِيضَ، فإذا اغتسلَتْ من حَيْضَتِها الأخرى فلا يَمَسَّها حتى يُطَلِّقَها، فإنْ شاءَ أَن يُمْسِكَها فلْيُمْسِكُها، فإنَّها العِدَّةُ التي أَمَرَ اللهُ ﷿ أنْ تُطَلَّقَ لها النَّساءِ" (١).

٤ - باب طلاق الحامل (٢)

٣٣٩٧ - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمن مولى طلحة (٣)، عن سالمِ بن عبدِ الله.

عن ابن عُمر، أنَّه طَلَّقَ امرأته وهي حائضٌ، فَذَكَرَ ذلك للنَّبِيِّ (٤)، فقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْها، ثم ليُطَلِّقْها وهي طاهرٌ أو حامل" (٥).


(١) إسناده صحيح، المُعْتَمِرُ: هو ابن سليمان، وعُبيد الله بنُ عمر: هو العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٥٥٩).
وسلف من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن عُبيد الله بن عمر، به، برقم (٣٣٨٩)، وتنظر سائر رواياته ثمّة.
(٢) هذه الترجمة من (ر) و (ق) و (م)، وهي في "السُّنن الكبرى": طلاق الحائض.
(٣) في (ر) و (م): مولى آل طلحة.
(٤) يعني فذَكَرَ ذلك عمرُ للنبيّ ، كما في الروايات الأخرى، وكما هو في رواية وكيع في المصادر، وبقرينة قوله بعده: "مُرْهُ فليُراجِعْها … ".
(٥) إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح الرؤاسي، وسفيان: هو الثَّوري، وسالم بن عبد الله: هو ابن عمر ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٥٦٠).
وأخرجه أحمد (٤٧٨٩) و (٥٢٢٨)، ومسلم (١٤٧١): (٥)، وأبو داود (٢١٨١)، والترمذي (١١٧٦)، وابن ماجه (٢٠٢٣) من طريق وكيع بهذا الإسناد، وعند أحمد (٤٧٨٩)، والترمذي: فسألَ عُمرُ النبيَّ … وفي الروايات الأخرى: فذكر ذلك عُمرُ للنبيّ .
وسلف من طريق الزُّهري برقم (٣٣٩١)، وسيأتي من طريق حنظلة بن أبي سفيان الجُمحي برقم (٣٥٥٨)، كلاهما عن سالم بن عبد الله، به.
وسلف أيضًا من طريق نافع، عن ابن عمر في الحديث قبله، وبرقم (٣٣٨٩)، وتنظر بقية رواياته ثمّة.