(١) في (ر) و (م): رأيتُ. (٢) إسناده صحيح، زهير: هو ابن معاوية، وبيان: هو ابن بِشْر الأحمسي، ووَبَرَة: هو ابن عبد الرحمن المُسْلِيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٨٩١). وأخرجه أحمد (٤٥١٢)، ومسلم بنحوه (١٢٣٣): (١٨٨) من طريقين، عن بَيَان بن بشر، بهذا الإسناد، وعند مسلم: ابن فلان، بدل: ابن عباس. وزاد في آخره: فسُنَّة الله وسُنة رسوله ﷺ أحقُّ أن تُتَّبع من سنة فلان إن كنت صادقًا. وأخرجه بنحوه أحمد (٥١٩٤)، ومسلم (١٢٣٣): (١٨٧) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن وَبَرَة، به. وأخرجه بنحوه أطول منه أحمد (٥٩٣٩)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (٣٨٩٢) من طريق عبد الله بن بدر، عن ابن عمر، في قصة خروجه مع نفرٍ من أصحابه حجّاجًا. قال السِّنْدي: قولُه: ينهى عن ذلك؛ أي: يقول: الطواف يوجب التَّحليل، فمن أراد البقاء على إحرامه فعليه أن لا يطوف، والحاصل أنه كان يرى الفسخَ الذي أمرَ به ﷺ الصحابةَ.