للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٠٧٨ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن قتادةَ قال: سمعتُ أبا مِجْلَزٍ يقول:

سألتُ ابنَ عبَّاس عن شيءٍ من أمْرِ الجِمار، فقال: ما أدري رَمَاها رسولُ الله بستٍّ أو بسبع (١) (٢).

٢٢٨ - باب التَّكبير مع كلِّ حَصَاة

٣٠٧٩ - أخبرني هارونُ بنُ إِسحاقَ الهَمْدَانِيُّ الكوفيُّ قال: حدَّثنا حَفْص، عن جعفرِ بن محمد، عن أبيه (٣)، عن عليّ بن الحُسين، عن ابن عبَّاس


= قال العَيْني في "عمدة القاري" ١٠/ ١٢٥: الصحيح الذي عليه الجمهور أنَّ الواجب سبع، كما صحَّ من حديث ابن مسعود وجابر وابنِ عبَّاس وابن عمر وغيرهم، وأُجيبَ عن حديث سَعْد بأنه ليس بمسند … وينظر تمام كلامه فيه.
(١) في (ك): سبع.
(٢) رجاله ثقات، خالد هو ابن الحارث، وقتادة: هو ابن دِعامة، وأبو مِجْلَز: هو مِجْلَز لاحِقُ بن حُميد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٤٠٧٠).
وأخرجه أبو داود (١٩٧٧) عن عبد الرَّحمن بن المبارك، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٣٥٢٢) عن رَوْح بن عُبادة، عن شعبة، به.
ورواية ابن عباس هذه على الشكّ، وهي بخلاف ما صحَّ عنه، عن أخيه الفضل، أنه رَمَى الجمرةَ بسبع حَصَيات، كما سيأتي في الحديث بعدَه، وصحَّ أيضًا عن جابر كما سلف في الحديث (٣٠٧٦)، وعن عبد الله بن مسعود كما سلف برقمي (٣٠٧١) و (٣٠٧٣)، وصحَّ عن غيرهم، وهو الذي عليه الجمهور.
وأُجِيبَ عن حديث ابن عباس هذا - كما ذكر العيني في عمدة القاري" ١٠/ ١٢٥ - أنه وردَ على الشَّكّ من ابن عبَّاس، وقال: وشَكُّ الشَّاك لا يَقْدَحُ في جزم الجازم … فذهب الجمهور - فيما حكاه القاضي عياض - إلى أنَّ عليه دمًا … وينظر تتمة كلامه.
(٣) قوله: عن أبيه، سقط من (ك).