للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩ - باب إلحاق الولدِ بالفِرَاش إذا لم يَنْفِهِ صَاحِبُ الفِرَاش

٣٤٨٢ - أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد (١) قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن سعيدٍ وأبي سَلَمَة

عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ قال: "الوَلَدُ للفِراش، وللعاهِرِ الحَجَر" (٢).

٣٤٨٣ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، عن عبدِ الرَّزَّاقِ قال: حَدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهْرِيِّ، عن سعيدٍ وأبي سَلَمة


(١) قوله: بن سعيد؛ من (ر) و (م).
(٢) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهري: هو محمد بنُ مسلم بن شِهاب، وسعيد: هو ابن المُسيِّب، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرَّحمن بن عوف، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٦٤٦).
وأخرجه أحمد (٧٢٦٢)، ومسلم (١٤٥٨) من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، أو عن أبي سَلَمة، عن أحدهما أو كليهما (لفظ أحمد)، قال الدارقطني في "العلل" ٤/ ٥٤٢: وهو محفوظٌ عن الزُّهري عنهما. اهـ. وقال ابن حجر في "فتح الباري" ٨/ ٢٤: فلعلَّ هذا الاختلاف هو السَّبب في ترك إخراج البخاري لحديث أبي هريرة من طريق ابن شهاب.
وأخرجه الترمذي (١١٥٧)، وابن ماجه (٢٠٠٦) من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيِّب، وحدَه به قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي، وقد رواه الزُّهري عن سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد (٩٠٠٣) و (٩٣٠٢) و (١٠٠٢١) و (١٠١٥٣)، والبخاري (٦٧٥٠) و (٦٨١٨) من طريق محمد بن زياد، وأحمد (١٠٣٨٧) بنحوه من طريق أبي رافع نُفيع الصَّائغ، كلاهما عن أبي هريرة، به.
وسيأتي بعده من طريق مَعْمَر، عن الزُّهري، به.
قال السِّندي: قوله: "الولد للفِراش" أي لصاحب الفراش، أي: لمن كانت المرأة فراشًا له. "وللعاهر": الزَّاني. "الحَجَر" أي: الحِرْمان، وقيل: كَنَى به عن الرَّجْم، وفيه أنه ليس كل زانٍ يُرْجَم، وقد يُقال في صدق هذا الكلام ثبوت الرَّجم له أحيانًا، والله تعالى أعلم.