للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨٢ - باب ما يجبُ على مَن أتَى حَلِيلتَه في حال حَيْضها بعدَ عِلْمِه بنَهي الله ﷿ عن وَطْئها

٢٨٩ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن شعبة، عن الحَكَم، عن عبد الحميد، عن مِقْسَم

عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ في الرَّجُل يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ (١) يتصدَّقُ بدينار أو بنصف دينار (٢).


= وأخرجه الترمذي (٢٩٧٧) عن عَبْد بن حُميد، عن سُليمان بن حَرْب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٢٣٥٤) و (١٣٥٧٦)، ومسلم (٣٠٢)، وأبو داود (٢٥٨) و (٢١٦٥) والترمذي (٢٩٧٨)، وابن ماجه (٦٤٤ - دون قصة أُسَيْد وعَبَّاد)، وابنُ حبّان (١٣٦٢) من طرق، عن حمَّاد بن سَلَمة به، وذكرَ عبدُ الله بنُ أحمد بن حنبل بإثر الحديث (١٢٣٥٤) عن أبيه قولَه: كان حمَّاد بن سلمة لا يمدحُ أو يُثني على شيء من حديثه إلا هذا الحديث؛ من جَوْدَته.
وسيتكرَّر الحديث برقم (٣٦٩).
(١) بعدها في هامش (ك) وفوقَها في (م): قال.
(٢) رجالُه ثقات غير مِقْسَم -وهو ابنُ بُجْرة، مولى ابن عباس- فهو صدوقٌ حَسَنُ الحديث، وقد رُوي مرفوعًا وموقوفًا، وموقوفُه أصَحُّ. يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، والحَكَم: هو ابنُ عُتَيْبَة، وعبد الحميد هو ابنُ عبد الرحمن بن زَيْد بن الخطَّاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٧٨)، وقد أخرجه المصنِّف فيه من طرق أخرى (٩٠٥٠) - (٩٠٦٧) ونُقل في هامشي (ك) و (يه) عن النووي أن هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفَّاظ.
وأخرجه أحمد (٢٠٣٢)، وأبو داود (٢٦٤) و (٢١٦٨)، وابن ماجه (٦٤٠) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، وقال أحمد بإثره ولم يرفعه عبد الرحمن ولا بَهْز، وقال أبو داود: وربَّما لم يرفعه شعبة.
وأخرجه أحمد (٢٠٣٢) و (٢٥٩٥)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (٩٠٥٠) و (٩٠٥١)، وابن ماجه (٦٤٠) من طرق عن شعبة به. ونقلَ المصنّف عن شعبة قولَه: أمَّا حِفْظي فمرفوع، وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعُه، قال بعض القوم: يا أبا بِسْطام، حدِّثْنا بحفظك ودَعْنا من فلان، فقال: واللهِ ما أُحِبُّ أني حدَّثْتُ بهذا وسكتُّ عن هذا وأنِّي عُمِّرْتُ في الدُّنيا عُمر نوح في قومه. =