للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو عبد الرَّحمن: هذا حديثٌ منكر (١).

١٣ - باب إحلال المُطَلَّقة ثلاثًا والنِّكاح الذي يُحِلُّها به

٣٤١١ - حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهْرِيّ، عن عُروة

عن عائشةَ قالت: جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ إلى رسولِ الله ، فقالت: إنَّ زوجي طَلَّقَني، فَأَبَتَّ طلاقي، وإنِّي تَزَوَّجْتُ بعدَه عبدَ الرَّحمنِ بنَ الزّبِير، وما معه إلا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوب، فَضَحِكَ رسولُ الله ، وقال: "لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وتَذُوقي عُسَيْلَتَهُ" (٢).

٣٤١٢ - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا قال: حدَّثني عُبَيْدُ اللهِ قال: حدَّثني القاسم.

عن عائشة، أنَّ رجلًا طَلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، فتَزَوَّجَتْ زوجًا، فطلَّقَها قبلَ أَنْ يَمَسَّها، فسُئلَ رسولُ الله : أَتَحِلُّ للأوَّل؟ فقال: "لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها كما ذَاقَ الأَوَّل" (٣).


(١) قال السِّندي بعد أن نقل كلام الترمذي السالف ذكره: فكأنَّ قول المصنِّف: هذا حديثٌ مُنكر، إشارةٌ إلى أَنَّ رَفْعَه مُنكرٌ، والله تعالى أعلم، ثم الجمهور على أنَّها طَلْقَةٌ واحدة.
(٢) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وسفيان: هو ابن عُيينة. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (٥٥٠٩) و (٥٥٧٤). وهو مكرَّر (٣٢٨٣) سندًا ومتنًا.
(٣) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعُبيد الله: هو ابن عُمر العُمري، والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٥٧٥).
وأخرجه مسلم (١٤٣٣): (١١٥) عن محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٥٦٠٤)، والبخاري (٥٢٦١) من طريق يحيى القطَّان، به.
وأخرجه مسلم (١٤٣٣): (١١٥)، وابن حبان (٤١٢٠) من طرق عن عُبيد الله بن عُمر، به.
وأخرجه ابن حبان (٤١١٩) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، به. =