للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٤ - النَّهْي عن لُبْس البرَانِس (١) في الإحرام

٢٦٧٤ - أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن نافع

عن عَبدِ الله بن عُمر، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ الله : ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثِّياب؟ فقال رسولُ الله : "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ (٢)، ولا العَمَائِمَ، ولا السَّرَاوِيلاتِ، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفافَ، إلا أحدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ؛ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أَسْفَلَ من الكَعْبَيْن، ولا تَلْبَسُوا شيئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ (٣) " (٤).

٢٦٧٥ - أخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ وعَمْرُو بنُ عليٍّ قالا: حدَّثنا يزيد - وهو ابن هارون - قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن سعيد الأنصاريُّ - عن عُمَرَ بن نافع، عن أبيه

عن ابن عُمر، أنّ رجلًا سألَ رسولَ الله : ما نَلْبَسُ من الثِّياب إذا أَحْرَمْنا؟ قال: "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ (٥)، ولا السَّرَاوِيلاتِ، ولا العَمائمَ، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفافَ إلا أنْ يكونَ أحدٌ ليست له نَعْلَانِ؛ فَلْيَلْبَسِ الحُفَّيْنِ أسْفَلَ من الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا من الثِّياب شيئًا مَسَّهُ وَرْس ولا


= وسيأتي من رواية موسى بن عقبة، عن نافع، به، برقم (٢٦٨١)، وينظر ما سلف برقم (٢٦٦٦).
(١) فوقها في (م): البرنس، نسخة.
(٢) في هامش (هـ): القُمُص (نسخة).
(٣) في (هـ) وفوقها في (م): والوَرْس.
(٤) إسناده صحيح، وهو مكرَّر (٢٦٦٩) سندًا ومتنًا.
وسلف مختصرًا من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، برقم (٢٦٦٦)، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.
(٥) في هامش (هـ): القُمُص. (نسخة).