للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن ابن عُمر قال: قامَ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، ماذا تأمرُنا أن نَلْبَسَ من الثِّياب في الإحرام؟ فقال رسولُ الله : "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا العَمَائمَ، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفَافَ، إلا أن يكون أحدٌ ليست له نَعْلانِ؛ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ما أسْفَلَ (١) من الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا شيئًا من الثِّياب مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ، ولا تَنْتَقِبِ (٢) المرأةُ الحَرَامُ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ" (٣).


(١) في (ر) و (م): في ما أسفل.
(٢) في هامش (هـ): ولا تتنقَّب. (نسخة).
(٣) إسناده صحيح على اختلاف على نافع في رَفع ووَقْفِ قولِهِ: "ولا تَنْتَقِبِ المرأةُ الحرامُ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ" كما سيأتي. قُتيبة: هو ابن سَعِيد، واللَّيْث: هو ابن سَعْد، ونافع: هو مولى ابن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٦٣٩).
وأخرجه أبو داود (١٨٢٥)، والترمذي (٨٣٢) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح، والعملُ عليه عند أهل العلم.
وأخرجه أحمد (٦٠٠٣)، والبخاري (١٨٣٨) من طريقين، عن اللَّيث، به.
وقد تابعَ الليثَ على ذكر النِّقاب والقُفَّازَيْن في المرفوع موسى بنُ عُقبةَ، وإسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بن عُقبة، وجُويريةُ بنُ أسماء، ومحمدُ بنُ إسحاق، وخالفه عُبيدُ الله العُمريّ، ومالكٌ ولَيْثُ بنُ أبي سُليم، فروَوْه عن نافع، عن ابن عُمر، موقوفًا، كما يفيد كلام البخاري بإثر الحديث.
ورواه موقوفًا أيضًا أيوبُ السَّخْتِياني، وموسى بنُ عُقبة في رواية موسى بن طارق عنه، كما ذكر أبو داود، ووقَفَه أيضًا محمدُ بنُ إسحاق كما ذكر الدارقطني في "العلل" ٧/ ٤٢، وقال: المحفوظ عن موسى بن عقبة وعن ابن إسحاق الموقوف. انتهى. وقد رفعَه محمدُ بنُ إسحاق كما سلفَ ذكره، وروايتُه المرفوعة في "مسند" أحمد (٤٧٤٠)، و"سنن" أبي داود (١٨٢٧).
وقد صحَّح أبو عمر بنُ عبد البَرِّ رَفْعَهُ في "التمهيد" ١٥/ ١٠٦، ثم إنَّ إخراجَ البخاري روايةَ اللَّيْث في "صحيحه" يُفيد ترجيحَه لذكرِ النِّقاب والقُفَّازَيْنِ في المرفوع، والله أعلم.
وينظر تفصيل الكلام فيه في "فتح الباري" ٤/ ٥٣ - ٥٤. =