وأخرجه أحمد (٣٠٠٢) من طريق الأعمش، عن مجاهد بهذا الإسناد مختصرًا بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن كلِّ ذي نابٍ من السَّبُع. وسلفت هذه القطعة ضمن حديث آخر برقم (٤٣٤٨) من طريق سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، به. وإسناده صحيح. وذُكِرَت أحاديث الباب برقم (٤٣٣٢). وللنهي عن بيع الغنائم حتى تُقسَم شاهد عن أبي هريرة، وهو عند أحمد (٩٠١٧)، وأبي داود (٣٣٦٩)، وآخر عن أبي سعيد الخدري، عند أحمد (١١٣٧٧)، وثالث عن رويفع بن ثابت عند أحمد (١٦٩٩٠)، وأسانيدها ضعيفة. وللنهي عن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ينظر تمام تخريجه مع ذكر شواهده في "مسند أحمد" (٢٣١٨). قال السِّندي: قوله: "حتى تُقْسَم" وذلك لعدم الملك قبل القِسْمة، إذ لا يدري كلُّ غانم قبل القِسْمة ما يدخل في سهمه، فلو باع سهمه قبل ذلك فقد باع المجهول. (١) في (ر) ونسخة بهامش (هـ): شريك. (٢) المثبت من (هـ)، وفي باقي النسخ: وإن. (٣) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَّية، وابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - قد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - قد صرَّح بسماعه من جابر - كما في إحدى روايات مسلم وغيرها - فانتفت شبهة تدليسه أيضًا. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٩٧).=