للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٩١ - أخبرنا هارونُ بنُ محمدِ بن بَكَّار بن بلال من كتابه قال: حدَّثنا مروانُ بنُ محمد قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد قال: حدَّثنا (١) محمدُ بنُ عبدِ الله بن الحَسَن، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج

عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله : "إِذا سَجَدَ أَحدُكم فلْيَضَعْ يَدَيْهِ قبل رُكبتيه، ولا يبرك بروك البعير" (٢).

١٢٩ - باب وضع اليدَيْن مع الوَجْه في السُّجود

١٠٩٢ - أخبرنا زيادُ بنُ أيوب دَلُّويَة قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّةَ قال: حدَّثنا أيوب، عن نافع


= ولا أدري سمع من أبي الزِّناد أم لا، ونقله الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" ٧/ ٢١٨ وقال: كأنه توقَّفَ في كونه محمد بن عبد الله بن حسن الذي خَرَجَ بالمدينة على المنصور، ثم قتله المنصور.
ونقل ابن رجب أيضًا عن حمزة الكِنانيّ قوله في هذا الحديث: هو منكر. وقال: قال الأكثرون: يضع ركبتيه قبل يديه. اهـ. وهو الأفضل عند الحنفية والشافعية فيما ذكر ابن حجر في "فتح الباري" ٢/ ٢٩١، ونقل عن النوويّ قوله: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السُّنَّة. وذكر أيضًا عن مالك وأحمد رواية بالتخيير.
وينظر ما بعده.
قوله: "فيَبْرُك": المراد النَّهي عن بُرُوك الجمل، وهو أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه. قاله السِّنْدي.
(١) في (ر) و (م): عن بدل: قال حدثنا.
(٢) رجاله ثقات، غير هارون بن محمد بن بكَّار، فهو صدوق، عبد العزيز بن محمد: هو الدَّراوردي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٦٨٢).
وأخرجه أحمد (٨٩٥٥)، وأبو داود (٨٤٠) عن سعيد بن منصور، عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد.
وسلف الكلام عليه في الحديث الذي قبله.