ونقل ابن رجب أيضًا عن حمزة الكِنانيّ قوله في هذا الحديث: هو منكر. وقال: قال الأكثرون: يضع ركبتيه قبل يديه. اهـ. وهو الأفضل عند الحنفية والشافعية فيما ذكر ابن حجر في "فتح الباري" ٢/ ٢٩١، ونقل عن النوويّ قوله: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السُّنَّة. وذكر أيضًا عن مالك وأحمد رواية بالتخيير. وينظر ما بعده. قوله: "فيَبْرُك": المراد النَّهي عن بُرُوك الجمل، وهو أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه. قاله السِّنْدي. (١) في (ر) و (م): عن بدل: قال حدثنا. (٢) رجاله ثقات، غير هارون بن محمد بن بكَّار، فهو صدوق، عبد العزيز بن محمد: هو الدَّراوردي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٦٨٢). وأخرجه أحمد (٨٩٥٥)، وأبو داود (٨٤٠) عن سعيد بن منصور، عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد. وسلف الكلام عليه في الحديث الذي قبله.