للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ وليست عنده بنتُ لَبُونٍ وعندَه بنتُ مَخَاضٍ؛ فإنها تُقْبَلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتا له، أو عشرين درهمًا.

ومَنْ بلَغَتْ عندَه صدقةُ ابنةِ مَخَاض وليس عندَه إِلا ابْنُ لَبُون ذكرٌ؛ فإِنَّه يُقْبَلُ منه وليس معه شيء.

ومَنْ لم يكن عندَه إلا أربعٌ من الإبل؛ فليس فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها.

وفي صدقةِ الغَنَم، في سائمتِها إذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إلى عشرين ومئة، فإذا زادَتْ واحدةً (١)، ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاث مئة، فإذا زادت ففي كلِّ مئة شاةٌ (٢).

ولا يُؤخذُ في الصَّدقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوَار، ولا تَيْسُ الغَنَم، إلا أن يشاء المُصَدِّق، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّق، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ خشيةَ الصَّدَقة، وما كان من خَلِيطَيْن فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّويَّة، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً؛ فليس فيها شيءٌ إلا أن يشاء ربُّها.

وفي الرَّقَةِ رُبُعُ العُشْر، فإن لم تكن (٣) إلا تسعين ومئة درهم؛ فليس فيها شيءٌ إلا أنْ يشاءَ ربُّها" (٤).


(١) في (ك) و (هـ): يعني واحدة.
(٢) في (م) و (هـ): ففي كل مئة شاةٍ شاةٌ.
(٣) في (ر) و (ك): يكن.
(٤) إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٣٩).
وأخرجه أحمد (٧٢) عن أبي كامل المُظَفَّر بن مُدْرِك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (١٥٦٧) عن موسى بن إسماعيل، عن حمَّاد بن سلمة، به، وفيه: أن أبا بكر كتبه لأنس - وعليه خاتمُ رسولِ الله حين بعثه مُصَدِّقًا. =