للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١٥ - أخبرنا محمدُ بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا مُعْتَمِر قال: سمعتُ مَعْمَرًا، عن الزُّهْريّ، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن (١).

عن أبي هريرة، عن النبيِّ قال: "مَنْ أدرك ركعةً من صلاة العصر قبلَ أن تغيبَ الشَّمس، أو أدركَ ركعةً من الفجر (٢) قبلَ طُلوع الشَّمس، فقد أدركَ" (٣).

٥١٦ - أخبرنا عَمْرو بنُ منصور قال: حدَّثَنا الفَضْلُ بنُ دُكَيْن قال: حدَّثنا شَيْبان، عن يحيى، عن أبي سَلَمة


= وكافر أسلم، وقد بقي من الوقت ما يفي ركعة واحدة، تجبُ عليه صلاةُ ذلك الوقت، لكن رواية: "فليُتمَّ صلاته" كما سيجيء تأبى هذا التأويل، واللهُ تعالى أعلم، وينظر "فتح الباري" ٢/ ٥٦ (بعد الحديث ٥٧٩)
(١) قوله: "بن عبد الرحمن" من (ر) و (م).
(٢) في (ر) و (م): من صلاة الفجر.
(٣) إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٥١٥) عن محمد بن عبد الله (يعني ابنَ بَزِيع) وجاء في حواشيه أنه في نسخ أخرى: محمد بن عبد الأعلى. ولا يضرُّ هذا الاختلاف، فكلاهما ثقة، ولم ترد هذه الرواية في "تحفة الأشراف".
وأخرجه أحمد (٧٤٦٠)، ومسلم (٦٠٨): (١٦٤) من طريق عبد الرزاق، وأحمد (٧٥٣٨)، وابن ماجه بإثر (٧٠٠) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والمصنِّف في "السنن الكبرى" (١٥٤٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة، ثلاثتهم عن معمر، بهذا الإسناد، ولفظ رواية سعيد: "ومَنْ أدركَ من صلاة العصر ركعةً أو ثِنْتينِ قبل أن تغربَ الشمس فقد أدرك".
وأخرجه أحمد (٨٥٨٥) من طريق محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة، به، وفيه: "ومَنْ أدرك ركعةً أو ركعتين من صلاة العصر .... ".
وسلف قبلَه من رواية طاوس، عن ابن عباس، عن أبي هريرة، به، وفيه: "مَنْ أدرك ركعَتَيْن من صلاة العصر … ". وانظر ما بعده.
وسيأتي من طرق، عن الزُّهري، به، بلفظ: "مَنْ أدرك من الصلاة ركعةً فقد أدركَ الصلاة" بالأرقام (٥٥٣) (٥٥٤) (٥٥٥).