للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو (١) خالتِها (٢).

٣٢٩١ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيدَ بن أبي حَبِيب، عن عِرَاكِ بن مالك

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله نَهَى عن أربعِ نسوةٍ يُجْمَعُ بينهنَّ: المرأةِ وعَمَّتِها، والمرأةِ وخالتِها (٣).

٣٢٩٢ - أخبرنا عَمْرُو بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ قال: حدَّثنا اللَّيثُ قال: أخبرني أيوبُ بنُ موسى، عن بُكَيْرِ بن عبدِ اللهِ بن الأشَجّ، عن سليمانَ بن يسار، عن عبدِ الملكِ بن يسار

عن أبي هريرة، عن رسولِ الله أنَّه (٤) قال: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها" (٥).


(١) في (م): أو على.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ يحيى بن أيوب - وهو الغافقي المصري - صدوق، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحَكَم بن محمد بن سالم ابن أبي مريم. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٣٩٩).
وسلف من طريق أبي الزِّناد عبد الله بن ذَكْوَان، عن عبد الرَّحمن الأعرج وحدَه به، برقم (٣٢٨٨)، وينظر ما بعده.
(٣) إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، والليث: هو ابن سَعْد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٤٠٠).
وأخرجه مسلم (١٤٠٨): (٣٤) عن محمد بن رُمْح بن المهاجر، عن اللَّيث بن سَعْد، بهذا الإسناد.
وسلف قبله من طريق جعفر بن ربيعة، عن عِراك بن مالك وعبد الرَّحمن الأعرج، به، وتنظر طرقه في الحديث (٣٢٨٨).
(٤) لفظة "أنه" ليست في (م).
(٥) إسناده صحيح، عمرو بن منصور: هو أبو سعيد النسائي، واللَّيْث: هو ابن سعد، وأيوب بن موسى: هو ابن عَمْرو بن سعيد بن العاص المكّي، وهو في "الكبرى" (٥٤٠٤). =