وعلّقه البخاري بإثر (٥١٠٨) بصيغة الجزم عن داود وابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة. ووقفه ابن عون: فأخرج المصنِّف في "السُّنن الكبرى" (٥٤٠٧) من طريق خالد بن الحارث، عن ابن عَوْن، عن الشعبي، عن أبي هريرة قال: لا تُزَوَّجُ المرأةُ على عمتها ولا على خالتها، ولا تزوَّج على ابنة أخيها ولا ابنة أختها. وسيأتي من طريق الشعبي عن جابر برقم (٣٢٩٨)، وهو صحيح أيضًا. وسلف من طريق عبد الرَّحمن الأعرج، عن أبي هريرة، برقم (٣٢٨٨) وتنظر طرقه ثمة. (١) إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٤٠٩). وأخرجه أحمد (١٤٦٣٣) و (١٥٠٩٩) من طريقين، عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد، وفي الرواية الأولى له زيادة: ولا المرأة على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها. وسيأتي بعده من طريق ابن المبارك، عن عاصم، به. ومن طريق أبي الزُّبير، عن جابر، به، برقم (٣٢٩٩). (٢) إسناده صحيح، ابن المبارك: هو عبد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٤٠٨). =