للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢٦٢ - أخبرني أحمدُ بنُ سعيد الرِّباطيُّ قال: حدَّثنا يعقوبُ قال: حدَّثني أبي، عن ابن إسحاقَ قال: حدَّثني صالحُ بنُ كَيْسَان، عن عبدِ الله بن الفَضْلِ بن عبَّاسِ بن ربيعة، عن نافعِ بن جُبير بن مُطْعِم

عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله قال: "الأيِّمُ أوْلَى بأمْرِها، واليتيمةُ تُستأمرُ في نفسِها، وإِذْنُها صُمَاتُها" (١).


= وأخرجه الدارقطني في "السُّنن" (٣٥٨١) من طريق المصنِّف، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" ١٩/ ٧٤ - ٧٥ من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، بهذا الإسناد، غير أنه قال: "الثَّيِّب أحقُّ بنفسها من وليّها، والبِكْر تُستأذن … ".
قال الدارقطني بإثر (٣٥٨٢): رواه جماعة عن مالك، عن عبد الله بن الفضل، بهذا الإسناد، عن النبي قال: "الثيِّبُ أحقُّ بنفسها" منهم شعبة وعبد الرَّحمن بن مهدي، وعبد الله بن داود، وسفيان بن عُيينة، ويحيى بن أيوب، وغيرهم.
قال ابن عبد البَرّ ١٩/ ٧٦: يمكن أن يكون من قال: "الثيِّب" جاء به على المعنى عنده.
ونقل القاضي عياض في "إكمال المعلم" ٤/ ٥٦٤ عن المازَري قوله: الأيِّم هاهنا هي الثيِّبُ خاصة.
وأما الشطر الآخر من الحديث؛ فقد ذكر أبو بكر بن العربي في "القبس" ١/ ٦٨٨ أن قول مالك اختلف فيه، فتارة اعتقد في البكر أنها اليتيمة، وكذلك يُروى أنه فسَّرها شعبة في هذا الحديث فقال: "واليتيمة تُستأذنُ في نفسها"، وتارةً قال: إنها البِكْر في حقّ الأب، وهو الصحيح الذي ينتظم به مساق الحديث، ويكتمل به المعنى. وقال الباجي في "المنتقى" ٣/ ١٧٩: لعل عبد الله بن الفضل لعلمه بالمراد به كان مرَّةً يقول: "والبِكْرُ تُستأذن"، ومرَّةً يقول: "واليتيمة تُستأمر". اهـ. وفي هذه المسألة تفصيل ينظر "التمهيد" ١٩/ ٧٤، و"الفتح" ٩/ ١٩٣.
وقال السِّندي: قوله: واليتيمة: يدل على جواز نكاح اليتيمة بالاستئذان قبل البلوغ، ومن لا يجوّز ذلك يحمل اليتيمة على البالغة، وتسميتها يتيمة باعتبار ما كان، والله تعالى أعلم.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق - وهو محمد - وقد صرَّح بالتحديث، وبقية رجاله ثقات، يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سَعْد الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (٥٣٥٣) و (٥٣٧١).
وأخرجه أحمد (٢٣٦٥) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزُّهري، بهذا الإسناد. =