للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢٦١ - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلانَ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا شعبة، عن مالكِ بن أنس - قال: سمعتُه منه بعد موتِ نافع بسنة (١) وله يومئذٍ حلقة - قال: أخبرني عبدُ الله بنُ الفَضْل، عن نافعِ بن جُبير

عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ قال: "الأيِّمُ أَحَقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، واليتيمةُ تُسْتَأْمَرُ (٢)، وإِذْنُها صُمَاتُها" (٣).


= فجاء التعبير بالاستئذان للبِكْر في بعض روايات الحديث، وجاء في بعضها وفي الروايات الآتية بعده بالاستئمار. وفي حديث أبي هريرة الآتي برقم (٣٢٦٥) عبَّر للثيِّب بالاستئذان، وللبِكْر بالاستئمار، وجاء عكسُ ذلك في حديثه الآتي (٣٢٦٧)، والمعنى متقارب، وقد ذكر ابن حجر في "الفتح" ٩/ ١٩٢ أن الاستئمار يدُلُّ على تأكيد المشاورة، وجَعْلِ الأمر إلى المستأمَرَة، أمَّا الاستئذان فهو دائرٌ بين القول والسكوت؛ بخلاف الأمر فإنه صريحٌ في القول.
وأخرجه بنحوه أحمد (٢٤٨١) و (٣٣٤٣) من طريق عُبيد الله بن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن مَوْهَب، عن نافع بن جُبير بن مطعم، به، وفي هاتين الروايتين: "تُستأمَر"، بدل: "تُستأذَن".
قال الترمذي: احتجَّ بعضُ الناس في إجازة النِّكاح بغير وليّ بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث ما احتجُّوا به، لأنه قد رُوِيَ من غير وجه عن ابن عباس، عن النبي : "لا نِكاحَ إلا بوليّ"، وهكذا أفتى ابن عباس … وينظر تتمة كلامه.
وتنظر روايات حديث ابن عباس الأخرى الآتية بعده.
قال السِّندي: الأيِّم في الأصل مَنْ لا زَوْجَ لها، بِكْرًا كانت أو ثيِّبًا، والمراد ههنا الثيِّب؛ لرواية: "الثَيِّب" ولمقابلته بالبِكْر.
(١) القائل هو شعبة، ويعني نافعًا مولى ابن عمر ، وقد أخرج أبو نُعيم في "حلية الأولياء" ٦/ ٣١٩ من طريق محمود بن غيلان، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة قال: أتيتُ المدينة بعد موت نافع بسنة، فإذا الحلقة لمالك بن أنس. ونحوه في "التاريخ الكبير" ٧/ ٣١٠، و"التمهيد" ١/ ٧٣ و ١٣/ ٢٣٨.
(٢) في (ر): تستأذن.
(٣) إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بنُ داود الطَّيالسي، وشعبة: هو ابن الحجَّاج، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٣٥٢). =