وأخرجه بنحوه أحمد (٢٤٨١) و (٣٣٤٣) من طريق عُبيد الله بن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن مَوْهَب، عن نافع بن جُبير بن مطعم، به، وفي هاتين الروايتين: "تُستأمَر"، بدل: "تُستأذَن". قال الترمذي: احتجَّ بعضُ الناس في إجازة النِّكاح بغير وليّ بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث ما احتجُّوا به، لأنه قد رُوِيَ من غير وجه عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: "لا نِكاحَ إلا بوليّ"، وهكذا أفتى ابن عباس … وينظر تتمة كلامه. وتنظر روايات حديث ابن عباس الأخرى الآتية بعده. قال السِّندي: الأيِّم في الأصل مَنْ لا زَوْجَ لها، بِكْرًا كانت أو ثيِّبًا، والمراد ههنا الثيِّب؛ لرواية: "الثَيِّب" ولمقابلته بالبِكْر. (١) القائل هو شعبة، ويعني نافعًا مولى ابن عمر ﵁، وقد أخرج أبو نُعيم في "حلية الأولياء" ٦/ ٣١٩ من طريق محمود بن غيلان، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة قال: أتيتُ المدينة بعد موت نافع بسنة، فإذا الحلقة لمالك بن أنس. ونحوه في "التاريخ الكبير" ٧/ ٣١٠، و"التمهيد" ١/ ٧٣ و ١٣/ ٢٣٨. (٢) في (ر): تستأذن. (٣) إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بنُ داود الطَّيالسي، وشعبة: هو ابن الحجَّاج، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٣٥٢). =