للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أهَلَّ بالحَج، ومِنَّا مَنْ أهَلَّ بِعُمْرَة وأَهْدَى، فقال رسولُ الله : "مَنْ أَهَلَّ بعُمْرةٍ ولم يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ (١)، ومَنْ أهَلَّ بِعُمْرةٍ فأَهْدَى فلا يَحِلَّ، ومن أَهَلَّ بحَجَّةٍ فليُتِمَّ حَجَّه". قالت عائشة: وكنتُ (٢) ممَّن أَهَلَّ بعُمرة (٣) (٤).


(١) في هامش (م): فليحلّ.
(٢) في (ر) وهامش (ك): فكنت.
(٣) في (ر) و (ك): بالعمرة.
(٤) إسناده صحيح، محمد بن حاتم: هو ابن نُعيم المَرْوَزي، وسُوَيد: هو ابن نَصْر، وعبد الله: هو ابن المبارك، ويونس: هو ابن يزيد الأَيْلي، وابن شهاب: هو الزُّهري، وعُروة: هو ابن الزُّبير.
وأخرجه أحمد (٢٤٨٧٦)، وابن حبان (٣٩٢٦) من طريقين عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه بأطول منه ومختصرًا أحمد (٢٤٠٩٣) و (٢٥٣٠٧)، والبخاري (٣١٩)، ومسلم (١٢١١): (١١١ - ١١٤)، وابن حبان (٣٩٢٧) من طرق عن الزُّهري، به، وعندهم (غير رواية أحمد الأولى ورواية مسلم الأخيرة) زيادة خبر إعمار عائشة مع أخيها من التنعيم، وسلفت هذه الزيادة من طريق مالك، عن الزُّهري، به برقمي (٢٤٢) و (٢٧٦٤).
وأخرجه بنحوه أحمد (٢٥٠٩٦)، وابن ماجه (٣٠٧٥) من طريق محمد بن عَمرو بن علقمة، عن يحيى بن عبد الرَّحمن بن حاطب عن عائشة.
وسلف مختصرًا من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به، برقم (٢٧١٧).
قال السِّندي: قوله: ومَن أهلَّ بحجَّة فليُتمَّ حجَّه" هذا بظاهره يقتضي أنه ما أمرهم بفَسْخ الحجِّ بالعمرة، بل أمرهم بالبقاء عليه، مع أن الصحيح الثابت برواية أربعة عشر من الصحابة هو أنه أمرَ مَن لم يَسُق الهَدْي بفسخ الحج وجَعْلِه عُمرة؛ من جُملتهم عائشة ، وحينئذ لا بُدَّ من حمل الحديث على مَن ساق الهَدْي، وبه تندفع المنافاة بين الأحاديث، والله تعالى أعلم.
وسلف في الحديث قبله من رواية القاسم عنها قولُها: لا نُرَى إلا الحج، وقد نقل الحافظ ابن حجر عن القاضي عياض قوله: الصَّواب في الجمع بين الروايات المختلفة عائشة أنها أحرمت بالحج كما هو ظاهر رواية القاسم وغيره عنها، ثم فسخته إلى العمرة لمّا فسخَ الصحابة، وعلى هذا يتنزَّل قولُ عروة عنها أنها أحرمت بعمرة … ينظر "فتح الباري" ٣/ ٦٠٩.