وأخرجه أحمد (٨٢٨٤)، ومسلم (٩٨٣)، وأبو داود (١٦٢٣)، وابن حبان (٣٢٧٣) من طريق وَرْقاء بن عُمر اليَشْكُري، وعبدُ الله بن أحمد (٨٢٨٥ - زوائد) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزِّناد، كلاهما عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله ﷺ عُمَرَ على الصدقة، فقيل: منَعَ ابن جميل … وفيه: "وأمَّا العبَّاس، فهي عَلَيَّ ومثلُها معَها"، ثم قال: "يا عمر، أما شعرت أنَّ عمَّ الرَّجلِ صِنْوُ أبيه؟ ". وفي تأويل هذه الروايات تفصيل، ينظر "فتح الباري" لابن حجر ٣/ ٣٣٢ - ٣٣٣. وسيأتي بعده من طريق موسى بن عُقبة، عن أبي الزِّناد، به، دون ذكر عمر. قال السِّندي: قوله: "مَنَع ابن جَميل"، أي: منعوا الزكاة ولم يؤدُّوها إلى عمر. "ما يَنْقِم" بكسر القاف، أي: ما يُنكر أو يَكره الزَّكاة إلا لأجل أنه كان فقيرًا فأغناه الله، فجعل نعمة الله تعالى سببًا لكُفرها. "أدْراعَهُ" جمع دِرْع الحديد "وأعْتُدَه" بضم المُثَنَّاة الفوقية جمع: عَتَد، بفتحتين، هو ما يعدُّه الرجل من الدواب والسلاح، وقيل: الخيل خاصة، وروي بالموحدة؛ جمع: عَبْد، والأول هو المشهور. ولعلهم طالبوا خالدًا بالزكاة عن أثمان الدُّروع والأعْتُد بظَنِّ أنها للتجارة، فبَيَّنَ لهم ﷺ أنها وَقْفٌ في سبيل الله فلا زكاةَ فيها، أو لعله أراد أن خالدًا لا يمنع الزكاة إن وَجبت عليه؛ لأنه قد جعل أدراعه وأعتُدَه في سبيل الله تَبرُّعًا وتقَرُّبًا إليه تعالى، ومثلُه لا يمنع الواجب، فإذا أخبر بعد الوجوب أو منع فيُصَدَّق في قوله، ويُعْتَمَد على فعله، والله تعالى أعلم. "فهي عليه" الظاهر أن ضمير "عليه" للعبَّاس، ولذلك قيل: إنه ألزمه بتضعيف صدقته ليكونَ أرْفَعَ القَدْرِه، وأَنْبَهَ لذِكْرِه، وأنفى للذَّمِّ عنه .... ويحتمل أن ضمير "عليه" لرسول الله ﷺ وهو الموافق لما قيل: إنه ﷺ استسلفَ منه صدقة عامين، أو هو عَجَّلَ صدقةَ عامين إليه ﷺ .... (١) إسناده صحيح، حَفْص (والد أحمد): هو ابن عبد الله بن راشد، وموسى: هو ابن عُقْبَة، وأبو الزِّناد: هو عبدُ الله بنُ ذكوان، وعبدُ الرحمن: هو ابن هُرْمُز الأعرج. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٥٦)، ولم يَسُق المصنِّف متنه أيضًا، وقال الحافظ =