وهو في "موطأ" مالك ١/ ٤٠٠، ومن طريقه أخرجه أحمد (٦٣٩٩)، ومسلم (١٢٨٧): (٢٨٦)، وأبو داود (١٩٢٦). وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، به، في صدر الحديث (١٠٩٢). وسلف من طريق سعيد بن جُبير، عن ابن عمر برقم (٤٨١). وسيأتي من طريق ابن أبي ذئب، عن الزُّهريّ، به، برقمي (٦٦٠) و (٣٠٢٨). (١) قوله: بن سعيد، من (م). (٢) إسناده صحيح، سفيان: هو ابنُ عُيينة، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وعُمارة: هو ابنُ عُمير، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابنُ قيس النخعي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٥٩١). وأخرجه أحمد (٤١٣٧) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، بهذا الإسناد، بلفظ: ما رأيتُ رسول الله ﷺ صلَّى صلاةً إلا لميقاتها، إلا أنه جمعَ بين المغرب والعشاء بجَمْع، وصلَّى الصبحَ يومئذٍ لغير ميقاتها، وسيأتي بنحوه من طريق أبي معاوية عن الأعمش برقم (٣٠٣٨). وأخرجه أحمد (٤٠٤٦)، والبخاري (١٦٨٢)، ومسلم (١٢٨٩)، وأبو داود (١٩٣٤) من طرق، عن الأعمش، به، بلفظ: ما رأيتُ رسولَ الله ﷺ صلَّى صلاةً قطُّ إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع … (لفظ أحمد). وقوله: إلا صلاتين، أي: صلاة المغرب في وقت العشاء، وصلاة الظهر والعصر بعرفة … وفي العبارة مسامحة، فلا يصحُّ قولُه: "إلا صلاتين" المرادُ بهما المغرب والعشاء. قاله القاري في "مرقاة المفاتيح" ٥/ ٥٢٢. =