وأخرجه أحمد (١٩١٩)، والبخاري (٥١١٤)، ومسلم (١٤١٠): (٤٦)، وابن ماجه (١٩٦٥) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. ولم يرد ذكر ميمونة عند البخاري وابن ماجه. وسلف من طريق داود بن عبد الرَّحمن العطَّار برقم (٢٨٣٧)، ومن طريق ابن جُريج، برقم (٢٨٣٨)، كلاهما، عن عَمرو بن دينار، به، وسلف في التعليق عليهما أنه ﷺ تزوَّج ميمونة وهو حلال. (١) إسناده صحيح، على مخالفة في متنه كسابقه، وُهَيْب: هو ابن خالد الباهلي، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وروايتُه عن عطاء - وهو ابن أبي رباح - محمولة على السماع، وإن عنعن، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٣٧٢)، وقال بإثره: هذا إسناد جيِّد، وقوله: "جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه" كلام مُنكر، ويشبه أن يكون هذا الحرف من بعض مَن روى هذا الحديث، فأُدرِجَ في الحديث. اهـ. وقد عزا المِزِّيّ الحديثَ إلى كتاب الحج عند المصنِّف، وإنما هو في كتاب النِّكاح، ونقلَ عنه قولَه: حديث منكر، ووُهيب ثقة، ولا أدري من أين أُتي. وتابع وُهيبًا على هذا الإسناد عُبيدُ الله بنُ موسى، كما سيأتي في الحديث بعده. وخالفَهما سفيانُ بنُ حبيب - وهو ثقة أيضًا - فرواه عن ابن جُريج، عن عطاء، أنَّ النبيَّ ﷺ نكحَ وهو محرم، فذكره مرسلًا، كما في "السُّنن الكبرى" للمصنّف (٣١٨٧). وأخرج أحمد (٢٤٤١) من طريق حجَّاج بن أرطاة، عن مِقسم، عن ابن عباس: أنَّ النبيَّ ﷺ خطب ميمونةَ بنت الحارث، فجعلتْ أمرها إلى العباس، فزوَّجها النبيَّ ﷺ، وحجَّاج بن أرطاة مدلّس، ولم يصرح بالسماع. وسلف قبله من طريق عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، دون قوله: جعلت =