للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢٤١ - أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب

عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله قال: "لا يَخْطُبُ أحدُكُم على خِطْبَةِ أخيه حتى يَنْكِحَ أو يَتْرُك" (١).

٣٢٤٢ - أخبرنا قتيبةُ قال: حدَّثنا غُندر، عن هشام، عن محمد

عن أبي هريرة عن النبي قال: "لا يَخْطُبْ أحدُكم على خِطْبَةِ أخيه" (٢).


= وسلف قبله من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به، بأطول منه، وينظر ما بعده.
(١) إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، وشيخه يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٣٣٧).
وأخرجه مسلم (١٤١٣): (٥٢) عن حَرْمَلَةَ بن يحيى، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد، بلفظ الحديث (٣٢٣٩)، وهو من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به، وينظر التعليق عليه.
وينظر الحديث السالف قبله، والحديث الآتي بعده.
قال السندي: قوله: "حتى ينكح" أي: لينتظر حتى ينكح فيتركها. "أو يتركها" فيخطبها، فهذه ليست غاية لقوله: "لا يخطب" حتى يقال: يلزم منها جواز الخِطبة إذا نكح مع أنها لا تجوز حينئذ، بل غاية للانتظار المفهوم، والله تعالى أعلم.
(٢) إسناده صحيح، غُندر: هو محمد بن جعفر، وهشام: هو ابن حسان القُرْدوسي، ومحمد: هو ابن سيرين، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٣٣٩).
وأخرجه أحمد (١٠٣٤٦) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، بأطول منه.
وأخرجه بأطول منه أيضًا أحمد (١٠٦٠٥) و (١٠٦٨٩)، ومسلم (١٤٠٨): (٣٨) من طرق عن هشام بن حسان، به.
وخالف أيوب السختياني هشام بن حسان، فرواه عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة موقوفًا، أخرجه المصنِّف في "السنن الكبرى" (٥٣٣٨) عن قتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد، عن أيوب.
وتنظر الروايات الثلاث السالفة قبله.