وسيرد بتمامه ومختصرًا من طرق عن الزهري، به، بالأرقام: (٣٢٤١) و (٤٥٠٢) و (٤٥٠٦) و (٤٥٠٧). وتنظر الأحاديث الآتية بالأرقام: (٣٢٤٠) و (٣٢٤٢) و (٤٤٩١) و (٤٤٩٦). قال السندي: قوله: "لا تَناجشوا" النَّجْش؛ بفتح فسكون: هو أن يَمدحَ السِّلْعَةَ لِيُرَوَّجَها، أو يزيد في الثَّمن ولا يريدُ شِراءَها؛ ليغترَّ بذلك غيره. "ولا يبع حاضِر" جاء على صيغة النهي بسقوط الياء، وعلى صيغة النفي بإثبات الياء، وهو بمعنى النَّهي؛ فلذا عُطف على النَّهي السابق، وكذا ما بعده، أي: لا يبع المقيم بالبلدة "لِبَادٍ": لِبدَوِيٍّ، وهو أن يبيع الحاضر مال البادِي نَفْعًا له، بأن يكون دلالًا، وذلك يتضمَّن الضَّررَ في حقِّ الحاضرين، فإنَّه لو ترك البادِيَ لكان عادةً باعَهُ رخيصًا. "على بيع أخيه" قيل: المراد السَّوْم، والنَّهي للمشتري دون البائع؛ لأنَّ البائع لا يكاد يدخل على البائع، وإنَّما المشهور زيادة المشتري على المشتري. "ولا يخطب" من الخطبة - بكسر الخاء - بمعنى التماس النكاح، من حَدِّ "نصر"، وهو يَحتَمِلُ النَّفي والنَّهيَ، وقالوا: هذا وكذا ما قبله إذا تراضيا ولم يبق بينهما إلا العقد، ولا مَنْعَ قبل ذلك. "ولا تسأل المرأة" قيل: هو نَهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه، وللمرأة من أن تسأل طلاقَ الضَّرَّةِ أيضًا، والمراد الأختُ في الدِّين. "التَكْتَفئ" افتعال، من كفأ بالهمزة، أي: لِتكُبَّ ما في إنائها من الخير، وهو عِلَّةٌ للسؤال، والمراد أنَّها لا تسأل طلاقها لتصرف به ما لَها النفقة والكسوة من الزوج عنها. (١) إسناده صحيح، مَعْن: هو ابن عيسى القزاز، وابن القاسم: هو عبد الرحمن، والأعرج: هو عبدُ الرَّحمن بن هُرْمُز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٣٣٥). وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٢٣، ومن طريقه أخرجه أحمد (٩٩٥١). =