للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: الحلف بأسماء الله]

الحلف هو: تأكيد الخبر بذكر اسم الله العظيم الذي يوقع بالكاذب العقوبة، ففي ضمن ذلك أن المحلوف به مطلع على حقيقة الأمر ولذلك صار الحلف بغير الله شركاً. (١)

قال عليه الصلاة والسلام " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك". ولما سمع ابن عمر رجلاً يحلف بالكعبة قال: لا يحلف بغير الله، ثم استشهد بالحديث السابق. (٢) وأخرج البيهقي -رحمه الله- عن الشافعي، قال: قال الشافعي -رحمه الله-: من حلف بالله أو باسم من أسمائه فعليه الكفارة، ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل [والكعبة] وأبي وكذا وكذا ما كان فحنث فلا كفارة عليه ومثل ذلك قوله: لعمري، لا كفارة عليه ويمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: [إن الله عز وجل نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت] (٣). (٤)

وهذا هو مراد البخاري -رحمه الله- في إيراد هذا الحديث في باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها من أن ذكر اسم الله - تعالى- أو صفته لتأكيد الخبر مشروع بالجملة وأنه لا يجوز ذلك لغير الله فيكون ذلك من العبادة بأسماء الله تعالى. (٥)


(١) شرح كتاب التوحيد للغنيمان (١/ ٢٤٠).
(٢) رواه أحمد ح (٥٣٣٦) والترمذي ح (١٤٥٥).
(٣) رواه البخاري (٣٦٢٤).
(٤) مناقب الشافعي للبيهقي ١/ ٤٠٥.
(٥) انظر شرح كتاب التوحيد للغنيمان ١/ ٢٤٠.

<<  <   >  >>