للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم قال: وما روى أنه دعاهم إلى النظر والاستدلال وإنما يكون حكم الكافر في الشرع أنه يُدعى إلى الإسلام فإن أبى وسأل النظرة أو الإمهال لا يجاب إلى ذلك.

ثم قال: وربما لا يتفق النظر والاستدلال له في مدة يسيرة فيحتاج إلى إمهال الكفار مدة طويلة تأتي على سنين ليتمكنوا من النظر التمام والكمال وهذا خلاف إجماع المسلمين. (١)

قال الإمام الطحاوي في أول عقيدته المشهورة: " نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. أن الله واحد لا شريك له" وعلق عليه الشارح بقوله:

ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة ألا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوالٌ لأرباب الكلام المذموم. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب بلوغه ولم يوجب أحدٌ منهم على وليه أن يخاطبه حينئذٍ بتجديد الشهادتين وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبٌ باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة لكن هذا أدى إلى هذا الواجب. ثم قال فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا كما قال - صلى الله عليه وسلم -: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنَّة) فهذا أول وآخر واجب. (٢)

وهذه المسألة هي أول المسائل في كتب أهل الكلام عند الأشاعرة والماتريدية وهي من جملة ما بقى من أصول المعتزلة.


(١) نقل هذا الإمام قوام السنة إسماعيل التميمي في كتابه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ٢/ ١١٧.
(٢) بتصرف من كلام شارح الطحاوية ابن أبي العز صـ ٢٣.

<<  <   >  >>