للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النسخ على الاصطلاح المتأخر الذي استقر عليه علماء أصول الفقه وغيرهم، والله أعلم.

* وقد انتهى النسخ بوفاة النبي ، ولا يمكن بحال أن يقع نسخ بعد ذلك، لأن الدين قد كمل واستقر، فلا يجوز لأحد أن يدعي نسخ حكم من الأحكام الشرعية بحجة عدم موائمته للعصر، لأن النسخ موقوف على الدليل الشرعي، وليس متروكًا لأهواء الناس.

فليس لعالم أن يدعي نسخ شيء في القرآن إلا بدليل شرعي.

* والنسخ من الأمور التي يدخلها الاجتهاد، فقد يقول عالم بنسخ آية، ويرى آخرون أنها ليست منسوخة، ولم يقع النسخ في كثير من الآيات، بل في قليل منها، فالأصل: الإحكام لا النسخ، فليس الأمر بمهولٍ، حتى إنَّه ليظن الظان أن القرآن منسوخٌ كله، فإن هذا خلاف الحقيقة، فإن الحقيقة أن الأقل من آيات القرآن هو المنسوخ، وبعض أنواع النسخ أقل من البعض الآخر.

* وإيماننا بوقوع النسخ في الإسلام، تابعٌ لإيماننا بعلم الله تعالى وحكمته، وهو من أفعال الله تعالى، فالله تعالى قد علم الحكم الأول، وعلم أنه سيُنسخ في الزمان المتأخر، فإيماننا بكمال علم الله تعالى، وإحاطته بخلقه، يجعلنا نؤمن بالنسخ، وأنه من محاسن الشريعة، بل من محاسن الشرائع السماوية.

فإذا آمنت أن الحكم لله، وأنه يعلم من خلق، ويعلم ما يصلحهم = سهُل عليك الإيمان بالنسخ تبعًا لذلك.

* وفكرة النسخ - في ذاتها - فكرةٌ سائغة لأن الحوادث والمستجدات تتطلب حلولًا متنوعة، والله تعالى نص في بعض الآيات على كونها مؤقتة، مثل: ﴿حَتَّى

<<  <   >  >>