إذا عجز العامل عن العمل أو كان غير مأمون على الثمر فسخ المساقاة.
(مادة ٦٢٩)
إذا دفع أحد الشريكين للآخر الشجر مساقاة وشرط له أكثر من قدر نصيبه لا يجوز ويكون الخارج بينهما نصفين على قدر نصيبهما ولا أجر له فإن شرط أن يكون الخارج بينهما نصفين جاز.
(مادة ٦٣٠)
إذا مات العامل بطلت المساقاة فإن كان على الشجر ثمر لم يدرك فورثته بالخيار إن شاؤا قاموا عليه حتى يردك الثمر وإن كره ذلك صاحب الأرض وإن شاؤا قطعه لا يجبرون على العمل فيخير الآخر بين أن يقسم البسر على الشرط المتفق عليه وبين أن يعطيهم قيمة نصيبهم من البسر وبين أن ينفق على البسر حتى يبلغ فيرجع بما أنفقه في حصتهم من الثمر.
(مادة ٦٣١)
إذا مات رب الأرض والثمر غض يقوم العامل كما كان وإن كره ذلك ورثة صاحب الأرض وإن أراد العامل القطع لم يجبر على العمل ويخير ورثة رب الأرض بالخيارات الثلاثة المارة.
(مادة ٦٣٢)
إذا مات كل من صاحب الأرض والعامل والثمر غض فالخيار في القيام عليه وعدمه لورثة العامل فإن شاؤا أقاموا على العمل إلى بد وصلاح الثمر وإن شاؤا ردوه ويكون الخيار لورثة صاحب الأرض على الوصف المتقدم في المادة السالفة.
(مادة ٦٣٣)
الأعمال اللازمة للثمر قبل إدراكه كسقي وتلقيح وحفظه تلزم العامل.
والأعمال اللازمة بعد إدراك الثمر كالجذاذ ونحوه تلزم كلا من العاقدين.