الخلو المتعارف في الحوانيت هو أن يجعل الواقف أو المتولى أو المالك على الحانوت قدراً معيناً من الدراهم يؤخذ من الساكن ويعطيه به تمسكاً شرعياً فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراج الساكن الذي ثبت له الخلو ولا الإجارة الحانوت لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم.
(مادة ٥٩٩)
المرصد هو دين مستقر على جهة الوقف للمستأجر الذي عمر من ماله عمارة ضرورية في مستغل من مستغلات الوقف للوقف بإذن ناظره عند عدم مال حاصل في الوقف وعدم من يستأجره بأجرة معجلة يمكن تعميره منها.
(مادة ٦٠٠)
لا يجوز لصاحب المرصد أن يبيعه ولا يبيع البناء الذي بناه للوقف وإنما مطالبة المتولى بالدين الذي له أن لم يرد استقطاعه من أصل أجر المثل.
(مادة ٦٠١)
يجوز لصاحب المرصد ولورثته حبس العين المأجورة إلى حين استيفاء المرصد فإذا مات المتولى الذي أذن بالعمارة فلصاحب المرصد وورثته الرجوع على تركة المتولى بما يكون مستحقاً لهم من المرصد وتطالب ورثة المتولى المتوفى من خلفه في نظارة الوقف لأجل أداء المرصد من غلة الوقف.
[كتاب المزارعة والمساقاة]
الفصل الأول
(في المزارعة)
(مادة ٦٠٢)
المزارعة هي معاقدة على الزرع بين صاحب الأرض وبين المزارع فيقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد.