للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(مادة ٨٨٣)

إذا مات المرتهن مجهلاً للرهن ولم يوجد في تركته فقيمة الرهن ديناً واجب الأداء من تركته وتقبض الورثة من الراهن مقدار دين مورثهم.

الفصل الثالث

(في تصرف الراهن والمرتهن)

(مادة ٨٨٤)

كل تصرف من التصرفات المحتملة للفسخ كالبيع والإجارة والهبة والصدقة ونحو ذلك إذا فعله الراهن قبل سقوط الدين عنه يتوقف نفاذه على رضا المرتهن ولا يبطل حقه في حبس الرهن إلا إذا أجازه المرتهن أو قضى الزاهن دينه فحينئذ تنفذ تصرفاته ويخرج المرهون عن عهدة المرتهن لكن في صورة البيع يتحول حق المرتهن إلى الثمن بخلاف بدل الإجارة.

وكذلك إذا أقر الراهن بالمرهون لغيره فلا يصح إقراره في حق المرتهن ولا يسقط حقه في حبس الرهن إلى استيفاء دينه.

(مادة ٨٨٥)

كما لا يملك الراهن بيع الرهن ولا إجارته ولا إعارته ولا رهنه بدون رضا المرتهن فكذلك المرتهن لا يجوز له بيع الرهن إلا إذا كان وكيلاً في بيعه من قبل الراهن وليس له إيداعه ولا إجارته ولا إعارته ولا رهنه بلا إذن الراهن وإن فعل ذلك يكون متعدياً ويضمن بتعديه قيمة الرهن بالغة ما بلغت.

(مادة ٨٨٦)

إذا باع الراهن الرهن بلا إذن المرتهن واستلمه المشتري فهلك في يده قبل أن يجيز المرتهن البيع فلا تصح بعد هلاكه الإجازة وللمرتهن الخيار فإن شاء ضمن المشتري قيمته يوم هلاكه وإن شاء ضمنها الراهن.

وإن تعدى المرتهن وباع الرهن بلا إذن الراهن واستلمه المشتري فهلك في يده قبل الإجازة يكون للراهن الخيار في تضمين المشتري أو المرتهن.

<<  <   >  >>