إذا اشترط تأجيل الأجرة لزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر ورد العقد على منافع الأعيان ولزم الأجير إيفاء العمل أن وردت الإجارة على العمل ولا تلزم الأجرة إلا عند حلول الأجل في الصورتين وإن كان قد أوفى العمل.
(مادة ٤٧٩)
تجب الأجرة في الإجارة الصحيحة بتسليم العين المؤجرة للمستأجر واستيفائه المنفعة فعلاً أو بتمكنه من استيفائها بتسليمها له ولو لم يستوفها.
فإن قبض المستأجر الدار المؤجرة فارغة عن متاع المؤجر لزمه أجرته ولو لم يسكنها.
(مادة ٤٨٠)
لا تملك منافع الأعيان في الإجارة الفاسدة بمجرد قبضها فلا تجب الأجرة بها على المستأجر إلا إذا سلمت له العين المؤجرة من جهة المؤجر المالك لها وانتفع بها انتفاعاً حقيقياً.
فإن لم يكن تسليمها للمستأجر من جهة مالكها فلا أجرة عليه وإن استوفى المنفعة.
(مادة ٤٨١)
إذا وقت الإجارة فاسدة باعتبار جهالة الأجر المسمى أو باعتبار عدم التسمية وقبض المستأجر العين المؤجرة وانتفع بها انتفاعاً حقيقياً لزمه أجر المثل بالغاً ما بلغ.
وإن وقعت فاسدة بفقدان شرط آخر من شرائط الصحة لزمه الأقل من أجر المثل ومن المسمى إن وجد مسمى معلوماً.
الباب الثاني
(في إجارة الدواب للركوب والحمل)
الفصل الأول
(في إجارة الدواب للركوب)
(مادة ٤٨٢)
من استأجر دابة للحمل فله أن يركبها وإن استأجرها للركوب فليس له أن يحمل عليها وإن حمل فلا أجر عليه.