وكذا أجرة دلال إذا باع بنفسه فلو سعى بين المتابعين حتى باع المالك بنفسه يعتبر العرف وفيما يتعلق بتسليم الثمن كأجر تنتقده ووزنه على المشتري وكذا أجرة كتابة السندات والحجج تكون على المشتري.
الفصل الثاني
(في العاقدين)
(مادة ٢٦٠)
يشترط لانعقاد البيع أن يكون كل من العاقدين أهلاً للعقد (أي عاقلاً مميزاً) فلا ينعقد بيع المجنون والصبي الغير المميز.
(مادة ٢٦١)
يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكاً لما يبيعه أو وكيلاً لمالكه أو وليه أو وصيه وأن يكون المالك البائع بنفسه غير محجور عليه وأن لا يتعلق بالمبيع حق الغير.
(مادة ٢٦٢)
يشترط لصحة البيع رضا المتعاقدين بالبيع والشراء من غير إكراه ولا إجبار.
(مادة ٢٦٣)
إيماء الأخرس خلقة أي إشارته المعروفة كالبيان باللسان فإذا باع الأخرس أو أشترى شيئاً بإشارته المعروفة صح بيعه وشراؤه وإشارته معتبرة إن كان قادراً على الكتابة وكتابته كإشارته.
(مادة ٢٦٤)
بيع المريض في مرض موته لوارثه موقوف على إجازة بقية الورثة ولو كان بثمن المثل فإن أجازوه جاز وإن لم يجيزوه بطل.
(مادة ٢٦٥)
يجوز بيع المريض في مرض موته لغير وارثه بثمن المثل أو بغبن يستر ولا يعد الغبن اليسير محاباة عند عدم استغراق الدين.
(مادة ٢٦٦)
إذا باع المريض في مرض موته لغير الوارث بغبن فاحش نقصاً في الثمن فهو محاباة تعتبر من ثلث ماله فإن خرجت من ثلث ماله بعد الدين بأن كان الثلث يفي بها لزم البيع وإن كان الثلث لا يفي بها