للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(مادة ٣٨٥)

إذا لم يدخل الطريق في المبيع وليس له مسلك إلى الشارع فللمشتري أن يرده للبائع إن لم يعلم بذلك وقت البيع.

(مادة ٣٨٦)

الزوائد التي تحصل في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمار والنتاج تكون حقاً للمشتري.

فصل

(في أداء الثمن)

(مادة ٣٨٧)

يجب على المشتري أن ينقذ الثمن أولاً في بيع سلعة بنقد أن أحضر البائع السلعة ما لم يكن الثمن ديناً مؤجلاً على المشتري ولم يكن للمشتري في البيع خيار فلو كان الخيار للبائع فله أن يطالب المشتري بالثمن ولو أخذه لا يسقط خياره.

(مادة ٣٨٨)

إذا بيعت سلعة بمثلها أو نقود بمثلها يسلم المبيع والثمن معاً.

(مادة ٣٨٩)

إذا كان الثمن مؤجلاً إلى أجل معلوم يلزم أداؤه عند حلول أجله.

وإن كان مقسطاً على أقساط معينة يؤدي كل قسط في ميعاده فإن تأخر المشتري عن أداء قسط لا تصير الأقساط الأخر حالة إلا إذا كان ذلك مشروطاً في العقد.

(مادة ٣٩٠)

يحل الثمن المؤجل بموت المشتري ولا يحل الثمن بموت البائع بل تنتظر ورثته أو غرماؤه حلول الأجل لاستيفاء الثمن أو الأقساط التي تكون باقية في ذمته المشتري.

(مادة ٣٩١)

إذا كان مكان أداء الثمن معيناً في العقد فإن كان مما له حمل ومؤنة صح التعيين ويلزم أداؤه في المكان المشترط أداؤه فيه وإن كان مما لا حمل له ولا مؤنة لا يصح التعيين ويجوز البيع.

<<  <   >  >>