إذا أحال المدين غريمه على المودع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده فهلكت الوديعة قبل أدائها للمحتال بلا تعد من المودع برئ المودع وبطلت الحوالة وببطلانها يعود الدين على المحيل واستحقاق الوديعة للغير مبطل للحوالة كهلاكها.
فإن كان هلاكها بتقصير المودع وتعديه فلا تبطل الحوالة بل يضمن المودع للمحتال قيمتها إن كانت من القيميات أو مثلها إن كانت من ذوات الأمثال.
(مادة ٧٨٨)
إذا أحال المدين بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة بأدائه من العين المغصوبة التي عنده فهلكت العين في يد الغاصب المحتال عليه قبل أدائها للمحتال فلا تبطل الحوالة ولا يبرأ المحتال عليه بل يضمن للمحتال مثلها أو قيمتها.
فإن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة وعاد المحتال بحقه على المحيل.
(مادة ٧٨٩)
في كل موضع ورد فيه استحقاق المبيع الذي أحيل بثمنه إذا أدى المحتال عليه الثمن كان له الخيار في الرجوع إن شاء رجع على المحتال القابض وإن شاء رجع على المحيل.
الفصل الخامس
(في حكم الحوالة بعد موت أحد المتعاقدين)
(مادة ٧٩٠)
عقد الحوالة يفيد النقل والتحويل لا التمليك سواء كانت الحوالة مطلقة أو مقيدة.
فإذا مات المحيل مديوناً قبل استيفاء المحتال جميع الدين من المحتال عليه فاقبضه منه في حياة المحيل فهو له أي للمحتال وما لم يقبضه فهو فيه أسوة لغرماء المحيل.
وإذا قسم الدين بين غرماء المحيل فلا يرجع المحتال على المحتال عليه بالحصص التي أخذها الغرماء.
(مادة ٧٩١)
إذا مات المحيل وله ورثة لا غرماء وكان موته قبل استيفاء المحتال دينه من المحتال عليه فلورثة المحيل المطالبة به دون المحتال وضمه إلى التركة وحينئذ يتبع المحتال التركة.