للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(مادة ٩٠٨)

إذا خيف على الرهن التلف والراهن غائب لا يعرف مكانه يبيعه المرتهن بإذن الحاكم أو يبيعه الحاكم ويكون ثمنه رهناً مكانه وإن باعه المرتهن بدون إذن الحاكم مع إمكان الاستئذان قبل تلفه كان ضامناً لقيمته بالغة ما بلغت.

(مادة ٩٠٩)

الوكيل ببيع الرهن يبيعه عند حلول الأجل ويقضي الدين منه فإن امتنع الوكيل وكان الراهن غائباً يجبر الوكيل على البيع وإن كان الراهن حاضر لا يجبر الوكيل بل يجبر الراهن على بيعه فإن امتنع يبيعه الحاكم ويوفي الدين من ثمنه.

والوارث بعد موت الراهن كالراهن فيما ذكر.

[كتاب الصلح]

(مادة ٩١٠)

الصلح عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة بين المتصالحين بتراضيهما.

(مادة ٩١١)

يصح الصلح عن الحقوق المقتر بها المدعى عليه والمنكر لها والتي لم يبد فيها إقراراً ولا إنكاراً.

(مادة ٩١٢)

يشترط أن يكون المصالح عنه حقاً للمصالح ثابتاً في المحل يجوز أخذ البدل في مقابلته سواء كان مالاً كالعين والدين أو غير مال كالمنفعة وحق القصاص والتعزير ويشترط أن يكون معلوماً إن كان مما يحتاج إلى التسليم.

(مادة ٩١٣)

يصح أن يكون بدل الصلح مالاً أو منفعة ويشترط أن يكون ملكاً للمصالح وأن يكون معلوماً إن كان مما يحتاج إلى القبض والتسليم وأن يكون مقبوضاً وقت الصلح إن كان الصلح عن دين بدين من جنس آخر.

<<  <   >  >>