للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(مادة ٥٨٦)

إذا احتاجت دار الوقف إلى العمارة فأذن الناظر للمستأجر بعمارتها من ماله للوقف فعمرها فله الرجوع على الناظر بما أنفقه على العمارة ليوفيه له من غلة الوقف وإن لم يشترط الرجوع إذا كان يرجع معظم منفعة العمارة للوقف وأما إذا كان يرجع معظم منفعتها إلى المستأجر فلا يرجع ما لم يشترط الرجوع.

(مادة ٥٨٧)

إذا كان قد بنى المستأجر أو المستحق ما بناه في أرض الوقف بغير إذن ناظره بأنقاض الوقف وكان البناء بحيث لو هدم لا يبقى لغير الانقضاض قيمة ففي هذه الصور يؤخذ البناء للوقف ولا يكون للمستأجر حق الرجوع بما أنفقه على العملة ولا باثمان المؤن.

(مادة ٥٨٨)

إذا غير المستأجر معالم الوقف بأن هدمه كله أو بضعه وبناه على غير الصفة التي كان عليها فإن كان ما غير إليه أنفع الوقف يبقى ما بناه على حالته لجهة الوقف وهو متبرع بما أنفقه فتؤخذ منه أجرة المثل بتمامها ولا يحتسب له شيء منها في مقابلة ما أنفقه على العمارة وإن لم يكن أنفع للوقف وأكثر ريعاً يؤمر بهدمه وإعادة إلى ما كانت عليه.

(مادة ٥٨٩)

لا تنفسخ الإجارة بموت الناظر ولا بعزله وتنفسخ بموت المستأجر لنفسه.

فصل

(في الحكر والكدك والخلو)

(مادة ٥٩٠)

الاستحكار هو عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض للبناء والغراس أو لأحدهما.

(مادة ٥٩١)

ما يبنيه المحتكر أو يغرسه لنفسه يأذن المتولى في الأرض المحتكرة يكون ملكاً له فيصح بيعه للشريك وغير الشريك ووقفه ويورث عنه.

<<  <   >  >>