للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(مادة ٥٨٢)

إذا لم يقبل المستأجر الزيادة المعتبرة العارضة في أثناء مدة الإجارة يفسخ العقد ويؤجر لغيره ما لم تكن العين المستأجرة مشغولة بزراعته فإن كانت كذلك يتربص إلى أن يستحصد الزرع وتضاف عليه الزيادة من وقتها إلى حصاد الزرع وفسخ العقد.

(مادة ٥٨٣)

إذا انقضت مدة الإجارة تؤجر بأجر المثل لمن يرغب فيها ولو كان غير المستأجر الأول ما لم يكن للمستأجر الأول حق القرار في العين المستأجرة.

فإن كان له فيها حق القرار من بناء أو غراس قائم بحق فهو أولى بالإجارة من غيره بشرط أن يدفع أجر المثل.

(مادة ٥٨٤)

إذا انتهت مدة الإجارة وكان للمستأجر بناء بناه من ماله أو شجر غرسه بماله في أرض الوقف بلا إذن الناظر يؤمر بهدم بنائه وقلع شجرة إن كان هدمه أو قلعه لا يضر بأرض الوقف فإن أضر بها فليس له هدمه ولا قلعه ويجبر على التربص إلى أن يسقط البناء والشجر ويستخلص حقه فيأخذ أنقاضه ولا يكون بناؤه وغرسه مانعاً مكن صحة إجارة الأرض لغيره.

وللناظر أن يتملكه أن أراد للوقف ولو جبرا على صاحبه بثمن لا يتجاوز أقل القيمتين مقاوماً أو قائماً.

(مادة ٥٨٥)

إذا كان المستأجر قد بنى أو غرس في أرض الوقف من ماله لنفسه بإذن ناظر الوقف وانقضت مدة الإجارة وأبى أن يدفع أجرة المثل وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضراً بالأرض يخير الناظر بين أن يمتلكه جبراً على المستأجر بقيمته مستحق القلع وبين أن يتركه إلى أن يتخلص من الأرض فيأخذ المستأجر أنقضاه.

وإذا آجر المتولى البناء بإذن مالكه مع عرصة الوقف جاز وينظر مقدار ما يستأجر به كل منهما فما أصاب البناء يعطى لصاحبه وما أصاب عرصة الوقف يعطى لناظر الوقف.

<<  <   >  >>