للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل السادس

(في عزل الوكيل)

(مادة ٨٥٤)

للموكل أن يعزل وكيله عن الوكالة متى شاء شفاها وتحريراً بشرط علم الوكيل ما لم يتعلق به حق الغير.

فإن تعلق به حق الغير كما إذا رهن المديون ماله وعند حلول الأجل وكل آخر ببيع الرهن فلا يعزل ولا تبطل وكالته بالعزل.

(مادة ٨٥٥)

ينعزل الوكيل بخروجه أو خروج الموكل عن الأهلية وبوفاة الموكل وإن تعلق به حق الغير إلا في الوكالة ببيع الرهن إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فلا ينعزل بموت الموكل ولا بخروجه عن الأهلية.

(مادة ٨٥٦)

للوكيل بالخصومة وشراء معين أن يعزل نفسه من الوكالة ما لم يتعلق به حق الغير فيجبر على إبقاء الوكالة.

ويشترط علم الموكل بالعزل فيكون تصرف الوكيل جائزاً إلى أن يعلم الموكل.

(مادة ٨٥٧)

للموكل عزل وكيله بقبض الدين إن وكله بغير حضرة مديونه وإن وكله بحضرته لا يملك عزله بدون علم المديون فإن إليه الدين من دون أن يعلم بعزله يبرأ من الدين.

(مادة ٨٥٨)

تنتهي الوكالة بنهاية الشيء الموكل فيه كما لو وكله بقبض دينه وقبضه بنفسه.

<<  <   >  >>