للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(مادة ٤٩٧)

الأجير المشترك هو الذي يعمل لا لواحد مخصوص ولا لجماعة مخصوصين أو يعمل لواحد مخصوص أو لجماعة مخصوصين عملاً غير مؤقت أو عملاً مؤقتاً بلا اشتراط التخصيص عليه. والأجيرة المشترك لا يستحق الأجرة إلا إذا عمل.

الفصل الأول

(في الأجير الخاص)

(مادة ٤٩٨)

يستحق الخادم الأجرة بتسليم نفسه للخدمة وتمكنه منها سواء خدم أو لم يخدم.

وكذلك الأستاذ إذا استؤجر لتعليم علم أو فن أو صنعة وعينت المدة يستحق الأجرة بتسليمه نفسه وتمكنه من التعليم سواء علم التلميذ أو لم يعلم.

فإن كانت المدة غير معينة فلا يستحق الأجرة إلا إذا علم التلميذ.

(مادة ٤٩٩)

إذا كانت مدة الخدمة معينة في العقد وفسخ المخدوم الإجارة قبل انقضاء المدة بلا عذر ولا عيب في الخادم يوجب فسخها وجب على المخدوم أن يؤديه الأجرة إلى تمام المدة إذا سلم نفسه للخدمة فيها.

(مادة ٥٠٠)

إذا لم تكن المدة معينة في العقد حتى فسد لجهالتها فلكل من العاقدين فسخها في أي وقت أراد وللخادم أجرة مثله مدة خدمته.

(مادة ٥٠١)

إذ لم تكن أجرة الخادم مقدرة في العقد فله أجر مثله مقدراً على حسب العرف.

(مادة ٥٠٢)

لا يلزم المخدوم إطعام الخادم وكسوته إلا إذا جرى العرف به فيلزمه سواء اشترط ذلك عليه أم لا

<<  <   >  >>