للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تربص إلى أن تقوى الدابة وليس له أن يطالب المؤجر بدابة أخرى وإن كان المستأجر استأجر دابة بغير عينها كان له أن يطالبه بدابة أخرى.

(مادة ٤٩٢)

وضع الحمل عن الدابة على المكاري ونفقتها على صاحبها فإن علفها المستأجر أو سقاها بلا إن صاحبها فهو متبرع لا رجوع له عليه بما أنفقه.

الباب الثالث

(في إجارة الآدمي للخدمة والعمل)

(مادة ٤٩٣)

تجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لغيرها من أنوع العمل مع بيان المدة أو تعيين قدر العمل وكيفيته.

(مادة ٤٩٤)

الأجير قسمان خاص ومشترك.

(مادة ٤٩٥)

الأجير الخاص هو الذي يعمل لغيره واحداً كان أو أكثر عملاً مؤقتاً مع اشتراط التخصيص عليه وعدم العمل لآخر هذا إن قدم ذكر العمل في العقد على الوقت أما لو قدم الوقت على العمل كأن استأجره شهراً لرعى غنمه فلا يشترط التخصيص بل انتفاء التعميم ويستحق الأجرة إن حضر للعمل مع تمكنه منه وإن لم يعمل.

(مادة ٤٩٦)

ليس للأجير الخاص أن يعمل في مدة الإجارة لغير مستأجره وإن عمل للغير ينقص من الأجر بقدر ما عمله وليس له أن يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة حتى لا يصلي النافلة.

<<  <   >  >>