للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما تصرفه في بعض المبيع قبل علمه بالغبن فلا يمنع الرد فله رد الباقي ورد مثل ما صرف في حاجته لو مثلياً والرجوع بالثمن.

(مادة ٤٤٢)

إذا هلك عند المشتري المبيع بغبن فاحش وغرر أو استهلك أو حدث فيه عيب أو بنى المشتري فيه بناء فلا حق له في فسخ البيع ويلزمه جميع الثمن.

[باب السلم]

(مادة ٤٤٣)

السلم هو شراء مثمن آجل وهو المسلم فيه بثمن عاجل وهو رأس المال.

(مادة ٤٤٤)

حكم السلم ثبوت الملك للمسلم إليه في الثمن عاجلاً ولرب السلم في المسلم فيه آجلاً.

(مادة ٤٤٥)

لا يصح السلم إلا في الأشياء التي يمكن ضبطها وتعيينها قدراً ووصفاً كالمكيلات والموزونات والمذروعات والعدديات المتقاربة وأما العدديات المتفاوتة في القيمة فلا يجوز السلم فيها عدداً إلا بمميز كطول وغلظ ونحو ذلك.

(مادة ٤٤٦)

يشترط لصحة السلم إن كان المسلم فيه حنطة أو قطناً أو خبزاً أو غير ذلك من الغلال ونحوها.

أن تكون موجودة وقت العقد إلى وقت التسليم.

فلا يجوز السلم في حنطة أو ذرة حديثة قبل وجودها.

(مادة ٤٤٧)

شروط صحة السلم سبعة

الأول: بيان جنس المسلم فيه كبر أو قطن أو فول أو شعيراً أو نحو ذلك.

الثاني: بيان نوعه أي كونه بعليا أو مسقاوياً.

<<  <   >  >>