للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(مادة ٦٨١)

إذا كان في إمكان المستعير منع التلف عن العارية بأي وجه ولم يمنعه يكون متعدياً فيضمنها وإن أخذ العارية متغلب ولم يقدر المستعير على دفعه فلا ضمان عليه.

(مادة ٦٨٢)

إذا كانت العارية مؤقتة بوقت معلوم وأمسكها المستعير بعد مضي الوقت مع إمكان ردها فهلكت فعليه ضمان قيمتها إن كانت من القيميات أو مثلها سواء استعملها بعد مضي الوقت أو لم يستعملها.

وكذلك إذا كانت العارية مقيدة بمكان معين فجاوز المستعير ذلك المكان فهلكت العارية فعليه الضمان.

(مادة ٦٨٣)

مؤنة العين المستعارة ومصاريف حفظها وردها تكون على المستعير.

(مادة ٦٨٤)

في كل تصرف من التصرفات الموجبة للضمان إذا ادعى المستعير أن فعله بإذن المعير وأنكر المعير ذلك يضمن المستعير إلا أن تقوم له بينة على الإذن.

(مادة ٦٨٥)

تنفسخ الإعارة بموت المعير أو المستعير ولا تنتقل العارية لورثة المستعير.

فإن مات المستعير مجهلاً للعين المستعارة ولم توجد في تركته تكون ديناً واجباً أداؤه من التركة.

[كتاب القروض]

(مادة ٦٨٦)

القرض هو أن يدفع شخص لآخر عينا معلومة من الأعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلها.

<<  <   >  >>