للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(مادة ٨١٠)

إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفى الوكيل العمل فقد استحق الأجرة المسماة إن وقت وقتاً أو ذكر عملاً معيناً يمكن أن يأخذ في العمل فيه في الحال وإن لم تشترط وكان الوكيل ممن يعمل بأجر فله أجر المثل وإلا فلا.

الفصل الثاني

(في أحكام الوكالة)

(مادة ٨١١)

كل عقد من عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض إذا عقده الوكيل من جهة مريداً لتمليك يصح العقد على الموكل مطلقاً وتتعلق به حقوقه سواء أضاف الوكيل العقد إلى نفسه أو إلى الموكل وإن كان وكيلاً في هذه العقود عن طالب التملك وأضاف العقد إلى نفسه يقع العقد له لا الموكل وإن أضاف العقد إلى الموكل يقع العقد للموكل وتتعلق به حقوقه.

(مادة ٨١٢)

كل عقد لا يحتاج الوكيل إلى إضافته للموكل ويكتفي فيه بإضافته إلى نفسه كالبيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار يقع للموكل سواء أضافه الوكيل إلى نفسه أو إلى الموكل إنما إذا أضافه الوكيل إلى نفسه تعود كل حقوقه إليه ما لم يكن محجوراً عليه ولا تنتقل هذه الحقوق إلى الموكل ما دام الوكيل حياً وإن كان غائباً وبعد موته تنتقل الحقوق إلى وصيه لا إلى الموكل فإن أضاف العقد إلى موكله عادت كل حقوقه على الموكل فلا يلزم الوكيل شيء مما يترتب على العقد من الحقوق والواجبات.

(مادة ٨١٣)

الصبي المميز أو العبد المحجور عليهما إذا عقدا بطريق الوكالة عقدا من العقود التي ترجع فيها الحقوق إلى الوكيل تتعلق حقوق عقدهما بالموكل لا بهما.

(مادة ٨١٤)

تتعلق حقوق العقد في الرسالة بالمرسل لا بالرسول.

<<  <   >  >>